Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 316

LIVRE III – CONTRAVENTIONS › Section III – Infractions relatives à la sûreté ou à la tranquillité publique

Jurisprudence appliquant cet article 159

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : تقوم جريمة انتحال الصفة متى ثبت ادعاء صفة رسمية لدى العموم دون حق

    Jurisprudence J P 27747/2025 17 octobre 2025

    تتحقق جريمة انتحال الصفة متى ثبت أن الشخص نسب لنفسه لدى العموم صفة رسمية دون أن يكون له الحق في ذلك، ويكفي في الإثبات اعتماد المحكمة على محاضر البحث والتصريحات المتساندة متى اطمأنت إليها.

  2. قرار تعقيبي عدد 80136 بتاريخ 10/09/2025 : عدم سماع الدعوى عند عدم اطمئنان المحكمة لشهادة متهم وحيدة غير معززة بقرائن أخرى

    Jurisprudence J P 80136/2025 10 septembre 2025

    حرية القاضي في تكوين وجدانه في المادة الجزائية تخوله تقدير وسائل الإثبات دون تقييد، ما دام يبني قناعته على عناصر الملف التي اطمأن إليها.

  3. قرار ابتدائي عدد 21288/2025 بتاريخ 11/07/2025 : ثبوت القصد الجنائي يستخلص من القرائن المعتمدة في الملف

    Jurisprudence J P 21288/2025 11 juillet 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير بتوفر ركن مادي يتمثل في إتيان فعل الإضرار بمال مملوك للغير وركن معنوي يتمثل في اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المجرّم مع علمه بطبيعته غير المشروعة.

  4. قرار جناحي عدد 21298/2025 بتاريخ 11/07/2025 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت توجيه عبارات مهينة لأعوان مباشرين لوظيفتهم مع انصراف الإرادة إلى ذلك

    Jurisprudence J P 21298/2025 11 juillet 2025

    تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت التلفظ بعبارات مهينة أو بذيئة موجهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع توافر القصد الجنائي المتمثل في تعمد إتيان الفعل رغم العلم بتجريمه.

  5. قرار ابتدائي عدد 20033/2025 بتاريخ 27/06/2025 : ثبوت جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بقيام القصد الجنائي من تعمد التلفظ بألفاظ بذيئة مع العلم بتجريمها

    Jurisprudence J P 20033/2025 27 juin 2025

    تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تعمد الجاني التلفظ بألفاظ بذيئة موجهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها مع انصراف إرادته إلى ذلك رغم علمه بتجريم هذا السلوك.

  6. قرار جناحي عدد 8700 بتاريخ 25/04/2025 : تقوم جريمة تعطيل حرية العمل بوجود قصد خاص ينصرف إلى إحداث التوقف عن العمل

    Jurisprudence J P 8700/2025 25 avril 2025

    لا تقوم جريمة تعطيل حرية العمل إلا إذا تحقق ركن مادي قوامه استعمال العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات مع ركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي العام والقصد الخاص المنصرف إلى إحداث توقف عن العمل أو محاولة إبطاله أو استمراره.

  7. قرار ابتدائي عدد 2024/19455 بتاريخ 24/06/2024 : قيام تعطيل حرية العمل باقتران منع الخدمة باستعمال وسائل الإكراه المحددة حصرا

    Jurisprudence J P 19455/2024 24 juin 2024

    تقوم جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول متى ثبت صدور أقوال مخلة بالحياء علنا بما يكفي لإسناد الفعل إلى فاعله دون اشتراط تحقق ضرر خاص.

  8. قرار تعقیبی عدد 50013 بتاريخ 10/06/2024 : البطلان الجزئي لا يمتد إلى سائر الإجراءات السليمة

    Jurisprudence J P 50013/2024 10 juin 2024

    يقتصر البطلان المقرر عند مخالفة النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية على الإجراء المعيب وحده، ويتعين على المحكمة ضبط نطاقه وعدم تعميمه على ما سواه.

  9. قرار جناحي عدد 2024/5695 بتاريخ 06/06/2024 : عدم قيام جنحة السكر الواضح إلا إذا عاين أعوان الأمن حالة السكر على المعني وهو بمكان عمومي

    Jurisprudence J P 5695/2024 6 juin 2024

    تقوم جنحة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار على وجه يبرز القصد الجنائي العام من خلال تحقق الفعل الضار وتوجيه الإرادة إلى إتيانه مع العلم بطبيعته المجرّمة.

  10. قرار جناحي عدد 2024/18064 بتاريخ 31/05/2024 : تكييف العنف الشديد إلى عنف خفيف عند انتفاء الأثر المعتبر

    Jurisprudence J P 18064/2024 31 mai 2024

    للمحكمة عند نظرها في الأفعال المحال بها المتهم أن تعيد تكييفها وتطبق الوصف القانوني الذي تراه صحيحا في حدود تلك الأفعال متى كان تعليلها مستساغا قانونا.

  11. قرار تعقيبي عدد 62147 بتاريخ 13/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرارات دائرة الاتهام لا تمتد إلى مناقشة تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 62147/2024 13 mai 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 62148 بتاريخ 30/04/2024 : عدم جواز توجيه دائرة الاتهام تهمة جديدة عند اتصال القضاء بالموضوع في غياب استئناف النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 62148/2024 30 avril 2024

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من صلاحيات قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار.

  13. قرار تعقيبي عدد 58463 بتاريخ 16/04/2024 : رفض مطلب التعقيب عند عدم ثبوت إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن طبق إجراءات التبليغ القانونية

    Jurisprudence J P 58463/2024 16 avril 2024

    إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن بالتعقيب إجراء أساسي متعلق بالنظام العام يندرج ضمن ضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ المواجهة في المادة الجزائية.

  14. قرار تعقيبي عدد 60297 بتاريخ 16/04/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند إضافة تهمة لم يشملها قرار فتح البحث

    Jurisprudence J P 60297/2024 16 avril 2024

    لا يجوز لجهة الإحالة إدراج تهمة لم يتضمنها قرار فتح البحث التحقيقي لأن تحديد موضوع التتبع يظل مندرجا ضمن الضمانات الإجرائية الأساسية المرتبطة بمصلحة المتهم.

  15. قرار تعقيبي عدد 45970 بتاريخ 01/03/2024 : انتفاء القصد الإجرامي ينفي جريمة تكوين وفاق

    Jurisprudence J P 45970/2024 1 mars 2024

    تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك لا يقوم إلا إذا ثبت اتفاق سابق بين مجموعة من الأنفار على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص أو الأملاك مقرونا بتوزيع الأدوار وبقصد إجرامي قوامه العلم بتجريم الأفعال والمعاقبة عليها.

  16. قرار تعقيبي عدد 49918 بتاريخ 09/01/2024 : بطلان القرار إذا أغفل المنطوق البت في وضعية متهم ورد اسمه ضمن لائحة القرار

    Jurisprudence J P 49918/2024 9 janvier 2024

    إغفال المنطوق الفصل في وضعية متهم محال على المحكمة، مع تضمين لائحة القرار بيانات هويته وأسانيد إدانته، يعد خرقا لقواعد البيانات الوجوبية للحكم ومخالفة للإجراءات الأساسية المندرجة ضمن النظام العام ويستوجب البطلان.

  17. قرار تعقيبي عدد 33117 بتاريخ 31/10/2023 : ضم العقوبات البدنية يقتضي تعليلا يبيّن موجب إعمال ظروف التخفيف

    Jurisprudence J P 33117/2023 31 octobre 2023

    ضمّ العقوبات البدنية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل باعتباره من تجليات إعمال ظروف التخفيف، غير أنّ ممارسته تستوجب تعليلا قانونيا يبيّن الأسباب التي حدت إلى اعتماد الضم حتى يكون القضاء سليما من قصور التعليل.

  18. قرار تعقيبي عدد 23816 بتاريخ 14/12/2021 : قبول الدعوى المدنية متى ثبت ضرر مباشر ناشئ عن الجريمة المحكوم بها

    Jurisprudence J P 23816/2021 14 décembre 2021

    لا يترتب بطلان محضر البحث لعدم احترام مقتضيات الفصل 13 مكرر م ا ج إلا عند ثبوت الإخلال بتنصيصات وجوبية أوجبها المشرع تحت طائلة البطلان، ويقع على الطاعن بيان الإجراء أو الإجراءات المخلة بها على وجه التحديد والتدقيق.

  19. قرار تعقيبي عدد 17549 بتاريخ 23/11/2021 : انتفاء الركن المادي لجريمة ترك حيوانات ضارة و خطيرة متجولة عند تعارض وسائل الإثبات تعارضا جوهريا

    Jurisprudence J P 17549/2021 23 novembre 2021

    لا يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل متى بنى قضاءه على استخلاص سائغ من مستندات الملف يبرز أسباب طرح عناصر الإثبات التي تعارضت مع بقية المعطيات الجوهرية.

  20. قرار تعقيبي عدد 23329 بتاريخ 12/10/2021 : نقض القرار الاستئنافي عند إعادة التكييف دون بيان أسباب استبعاد أركان محاولة القتل

    Jurisprudence J P 23329/2021 12 octobre 2021

    تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحّتها، ولا تتوفر سلامتها القانونية إلا إذا تضمّنت عرضا كافيا للعناصر الواقعية والقانونية وبيانا لتكييف الأفعال على ضوء أركان الجريمة محلّ الإحالة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.