Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 50013 بتاريخ 10/06/2024 : البطلان الجزئي لا يمتد إلى سائر الإجراءات السليمة

J P 50013/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. يقتصر البطلان المقرر عند مخالفة النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية على الإجراء المعيب وحده، ويتعين على المحكمة ضبط نطاقه وعدم تعميمه على ما سواه.
  2. يترتب عن الحكم ببطلان إجراء إيقاف مفعوله وآثاره وعدم اعتماده في تكوين قناعة المحكمة، مع بقاء بقية الإجراءات السليمة قائمة وصالحة للاعتماد.
  3. يمثل سحب آثار بطلان بعض الإجراءات على كامل إجراءات التتبع خرقا للقانون متى كانت بقية الإجراءات مستقلة وسليمة من العيوب الإجرائية.

Textes appliqués

  • الفصل 316 م ج-الفصول 312/79 م ج-أمر 02 أفريل 1953-الفصل 199 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.