Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60297 بتاريخ 16/04/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند إضافة تهمة لم يشملها قرار فتح البحث
Principe juridique
- لا يجوز لجهة الإحالة إدراج تهمة لم يتضمنها قرار فتح البحث التحقيقي لأن تحديد موضوع التتبع يظل مندرجا ضمن الضمانات الإجرائية الأساسية المرتبطة بمصلحة المتهم.
- يترتب البطلان عن كل قرار يتضمن إخلالا بالنظام العام الإجرائي متى تعلق بمخالفة قواعد الإجراءات الأساسية، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها دون توقف على طلب.
- يتعين إبطال قرار ختم البحث عندما يشوبه إخلال جوهري بمحل التتبع يتمثل في السهو عن البت في تهمة واردة بقرار فتح البحث أو في توسيع التتبع بإضافة تهمة غير مشمولة به.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260و 261و264و59و315و316 من المجلة الجزائية autres décisions
- قانون 1969/06/12 autres décisions
- الفصل 168 من نفس المجلة autres décisions
- أحكام الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 199 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.