Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62147 بتاريخ 13/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرارات دائرة الاتهام لا تمتد إلى مناقشة تقدير القرائن
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب بيان السند الصحيح الذي اعتمده وإبراز تماسكه واتصاله بالنتيجة التي انتهى إليها حتى لا يتعذر على محكمة التعقيب الإشراف على حسن تطبيق القانون.
- لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في وزن القرائن وتقديرها متى كان القرار المطعون فيه مبنيا على أسس واقعية وقانونية مستمدة من أوراق القضية ولم يثبت قيام عيب في تطبيق القانون أو تفسيره أو تحريف الوقائع أو الإفراط في السلطة أو هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.