Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49918 بتاريخ 09/01/2024 : بطلان القرار إذا أغفل المنطوق البت في وضعية متهم ورد اسمه ضمن لائحة القرار
Principe juridique
- إغفال المنطوق الفصل في وضعية متهم محال على المحكمة، مع تضمين لائحة القرار بيانات هويته وأسانيد إدانته، يعد خرقا لقواعد البيانات الوجوبية للحكم ومخالفة للإجراءات الأساسية المندرجة ضمن النظام العام ويستوجب البطلان.
- تجاوز المحكمة لسلطتها في إصلاح الخطأ المادي يتحقق كلما انصبّ الإصلاح على تغيير جوهر ما قضى به القرار الأصلي أو ترتب عنه قضاء جديد يمس أصل الحق أو يبدل وجه الفصل، إذ يقتصر الإصلاح على السهو غير الإرادي الذي لا يمس الأصل.
- إحالة المتهم على هيئة قضائية غير مختصة بنظر التهمة تشكل خرقا لقواعد الاختصاص ذات الصبغة الآمرة المتعلقة بالنظام العام وتبطل الأعمال والأحكام المبنية عليها.
Textes appliqués
- طبق الفصول 218 و220و226 مكرر و316و219و304و22 من المجلة الجزائية-طبق الفصول 218 و 220 و 226 مكرر و316و219و304 و 22 من المجلة الجزائية-الفصل 165 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 124 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 340 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 340 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.