Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49918 بتاريخ 09/01/2024 : بطلان القرار إذا أغفل المنطوق البت في وضعية متهم ورد اسمه ضمن لائحة القرار

J P 49918/20249 janvier 2024

Principe juridique

  1. إغفال المنطوق الفصل في وضعية متهم محال على المحكمة، مع تضمين لائحة القرار بيانات هويته وأسانيد إدانته، يعد خرقا لقواعد البيانات الوجوبية للحكم ومخالفة للإجراءات الأساسية المندرجة ضمن النظام العام ويستوجب البطلان.
  2. تجاوز المحكمة لسلطتها في إصلاح الخطأ المادي يتحقق كلما انصبّ الإصلاح على تغيير جوهر ما قضى به القرار الأصلي أو ترتب عنه قضاء جديد يمس أصل الحق أو يبدل وجه الفصل، إذ يقتصر الإصلاح على السهو غير الإرادي الذي لا يمس الأصل.
  3. إحالة المتهم على هيئة قضائية غير مختصة بنظر التهمة تشكل خرقا لقواعد الاختصاص ذات الصبغة الآمرة المتعلقة بالنظام العام وتبطل الأعمال والأحكام المبنية عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.