Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45970 بتاريخ 01/03/2024 : انتفاء القصد الإجرامي ينفي جريمة تكوين وفاق
Principe juridique
- تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك لا يقوم إلا إذا ثبت اتفاق سابق بين مجموعة من الأنفار على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص أو الأملاك مقرونا بتوزيع الأدوار وبقصد إجرامي قوامه العلم بتجريم الأفعال والمعاقبة عليها.
- الاتفاق على ممارسة الاحتجاج والتجمع للتنديد بتصرفات أعوان الأمن، متى كان موجها لإيصال الصوت دون انصراف النية إلى اقتراف جرائم، لا ينهض وحده دليلا على قيام جريمة تكوين وفاق.
- توجيه تهم أشد من دائرة الاتهام خلافا لقرار ختم البحث يقتضي قيام أدلة مادية جدية على الأفعال الجديدة، وإلا عُدّ ذلك تحريفا للوقائع وسوء تطبيق للقانون يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصول 131 و 132 و 125 و 305 و 316 و 320 و 125 و226 مكرر و 59 و 308 م ج-أحكام الفصول 125 و 315 و 316 و 226 مكرر م ج-أحكام الفصول 131 و 132 و 133 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.