Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33117 بتاريخ 31/10/2023 : ضم العقوبات البدنية يقتضي تعليلا يبيّن موجب إعمال ظروف التخفيف
قرار تعقيبي عدد 33117 بتاريخ 31/10/2023 : ضمّ العقوبات البدنية يقتضي تعليلا يبرز موجبات إعمال ظروف التخفيف
Principe juridique
- ضمّ العقوبات البدنية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل باعتباره من تجليات إعمال ظروف التخفيف، غير أنّ ممارسته تستوجب تعليلا قانونيا يبيّن الأسباب التي حدت إلى اعتماد الضم حتى يكون القضاء سليما من قصور التعليل.
- إذا اقتصر الحكم على تقرير ضمّ العقوبات البدنية دون بيان موجباته، كان ذلك مخالفا لمقتضيات التعليل الجوهرية ومستوجبا للنقض لخرق القواعد الإجرائية التي توجب تسبيب القرارات.
- عند اقتصار الاستئناف على المتهم أو المسؤول المدني فقط، لا يجوز لمحكمة الاستئناف تعكير حالة المستأنف تكريسا لمبدأ لا يضار الطاعن بطعنه، ولا يجوز للنيابة العمومية تدارك فوات استئنافها بإثارة ما من شأنه تشديد مركز المتهم عبر الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 59 و245 و 247 و 218 , 237 و 228 و 315 و 316 و 218 و 250 و 251 و 258 و 260 و 261 من م ج و قانون 12 / 06 / 1969-الفصل 218 فقرة أخيرة من م ج-الفصل 54 من م ج-الفصل 55 من م ج-الفصل 56 من م ج-الفصلان 57 و58-الفصل 53 من م ج-الفصل 268 من م إ ج-الفصل 216 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.