Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58463 بتاريخ 16/04/2024 : رفض مطلب التعقيب عند عدم ثبوت إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن طبق إجراءات التبليغ القانونية

J P 58463/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن بالتعقيب إجراء أساسي متعلق بالنظام العام يندرج ضمن ضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ المواجهة في المادة الجزائية.
  2. مجرد توجيه مكاتبة لجهة أمنية قصد القيام بالإعلام لا يقوم مقام الإعلام القانوني ما لم يثبت بالملف حصول التبليغ وتوصل المعقب ضده بالإعلام وفق الإجراءات المقررة.
  3. الإعلام في المادة الجزائية يخضع لإجراءات التبليغ المحددة قانونا ويقع تنفيذه تحت رقابة وبإشراف النيابة العمومية بما يوجب عليها التثبت من حصوله قبل إحالة الملف إلى محكمة التعقيب، ويترتب عن عدم ثبوت حصوله رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.