Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Le coupable est puni de vingt ans d’emprisonnement, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée. En cas de préméditation, la peine est celle de l’emprisonnement à vie.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 208
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 103
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 24/06/2024 : نقض قرار عدم سماع الدعوى عند صدوره بتعليل عام دون مناقشة قرائن الإدانة
تعليل الأحكام في المادة الجزائية شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 97578 بتاريخ 12/06/2024 : قيام رابطة السببية في جريمة الفصل 208 م ج متى كان الضرب السبب الأول المحرك لعوامل أخرى أفضت إلى الوفاة
تقوم جريمة الضرب والجرح الواقع عمدا بدون قصد القتل المفضي إلى الموت إذا ثبت أن فعل الضرب كان السبب الأول المحرك لعوامل أخرى تعاونت، مباشرة أو غير مباشرة، على إحداث الوفاة، ولو لم يكن الجرح قاتلا بطبيعته.
-
قرار تعقيبي عدد 55782 بتاريخ 10/06/2024 : تكييف القتل العمد يثبت باستخلاص القصد من سلوك الجاني كما استقر في وقائع الدعوى
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يُبنى على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 56598 بتاريخ 07/05/2024 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى تأسس تعليلها على وقائع ثابتة بالملف
تقدير توفر سبق النية من عدمه يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على استنتاج سائغ من الوقائع الثابتة بملف القضية وعللته تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 54019/54012 بتاريخ 15/04/2024 : اعتماد محكمة الأصل لقرار اتهام منقوض يعد تأسيسا على معدوم
لا يجوز لمحكمة الأصل مراقبة قرارات محكمة التعقيب أو تعطيل آثارها لأن ذلك يفضي إلى تنصيب نفسها درجة أعلى من محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 55080 بتاريخ 19/03/2024 : استظهار قصد القتل من خطورة الأداة وموضع الإصابة
القصد الجنائي في جريمة القتل العمد مسألة ذهنية لا تُدرك بالحس الظاهر ويستظهرها قاضي الموضوع من الظروف المحيطة والمظاهر الخارجية للفعل في حدود سلطته التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 27705 بتاريخ 01/06/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من جميع القضاة المشاركين في إصداره دون التنصيص على سبب التعذر
يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف القضاة الذين شاركوا في المفاوضة وأصدروا الحكم إجراءً جوهريا، ولا يقوم مقامه إمضاء بعضهم إلا إذا نُصّ صراحة بالحكم على سبب تعذر الإمضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 27896 بتاريخ 04/04/2022 : توافر القصد الجنائي في القتل العمد يستخلص من استعمال وسيلة قاتلة بكيفية تكشف اتجاه الإرادة إلى إزهاق الروح
تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 21635 بتاريخ 17/11/2021 : قيام الرابطة السببية في جريمة الضرب المفضي إلى الموت متى ثبت أن فعل الضرب كان السبب الأول المحرك لعوامل أفضت إلى الوفاة
تقوم الرابطة السببية في جريمة الضرب الواقع عمدا بدون قصد القتل والناتج عنه الموت متى ثبت أن فعل الضرب كان السبب الأول المحرك لعوامل أخرى تعاونت على إحداث الوفاة، دون اعتبار لما إذا كانت الإصابة مميتة بطبيعتها أو تفاقمت بسبب تأخر الإسعاف أو وضعية الضحية الصحية.
-
قرار تعقيبي عدد 21259 بتاريخ 16/11/2021 : تقدير قيام الجريمة من عدمه يخضع لسلطة محكمة الموضوع ما دام التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
يكون التعليل سليما ومُستساغا متى استندت المحكمة إلى ما له أصل ثابت بالملف من مناقشة التصريحات والمعطيات وانتهت إلى نتيجة منطقية مستخلصة منها.
-
قرار تعقيبي عدد 22372 بتاريخ 02/11/2021 : ثبوت نية القتل العمد يستخلص من موضع الإصابة وخطورة الأداة
استخلاص نية تعمد القتل يعد مسألة موضوعية يستنتجها قاضي الموضوع من عناصر موضوعية تدل على أن إرادة الجاني تجاوزت مجرد إلحاق الأذى إلى تحقيق نتيجة الوفاة، وخاصة من خلال موضع الإصابة وخطورة الوسيلة المستعملة بعد ثبوت الركن المادي لإزهاق الروح البشرية.
-
قرار تعقيبي عدد 19995/20061/20127/20129 بتاريخ 12/10/2021 : قصور استقراء الوقائع المؤدي إلى تكييف جزائي غير مطابق لماديات الملف يوجب النقض
إعادة تكييف الوقائع جزائيا تقتضي استقراء جميع القرائن والوقائع الثابتة بالملف استقراءً كاملا ومنهجيا، وأي تنزيل للماديات بغير صنفها القانوني نتيجة تجاهل عناصر مؤثرة يعد قصورا موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 12954 بتاريخ 20/11/2020 : انتفاء ركن الإسناد يمنع الإدانة عند قيام الشك
فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من سلطة قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 15508 بتاريخ 13/11/2020 : عدم اشتراط تعليل حذف تأجيل تنفيذ العقاب النافذ لغياب موجب قانوني
تقدير العقوبة المستوجبة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما لم يترتب عن ذلك خرق لقاعدة قانونية صريحة أو لمبدأ قانوني مستقر يتعلق بالأحكام العامة أو الخاصة بالعقوبات.
-
قرار تعقيبي عدد 16010 بتاريخ 6 نوفمبر 2020 : انحصار طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في الحقوق المدنية دون العقوبة
لا يقبل من القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب على الأحكام والقرارات الجزائية النهائية إلا ما تعلق بحقوقه المدنية دون ما يدخل في تقدير العقوبة بوصفه من مسائل النظام.
-
قرار تعقيبي عدد 94715/94711 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الأصل للأدلة متى كان استخلاصها سائغا
يلتزم قاضي الموضوع بتضمين الحكم دفوع الخصوم والرد على ما كان جوهريا ومؤثرا في مآل النزاع ضمانا لحق الدفاع، ويُطرح الدفع بهضم حقوق الدفاع إذا كان ما تمسك به الطاعن غير منتج في الدعوى لتعارضه مع قرائن ثابتة بالملف اعتمدتها المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 12542 بتاريخ 07/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة دون إعادة تقديرها
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من صحة تطبيق القانون وسلامة الوصف القانوني المسند للوقائع التي أثبتتها الدائرة دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع وأدلتها.
-
قرارا تعقيبي عدد 13777 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 : الضرب والجرح الواقع عمدا بدون قصد القتل والذي نتج عنه الموت-أركان قانونية-العلاقة السببية بين الضرب والوفاة
-
قرار تعقيبي عدد 99698 بتاريخ 29/09/2020 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير نية القتل المستخلصة من وسيلة الاعتداء وموضع الإصابة
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون معللا ومسببا تعليلا مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 94938-94945 بتاريخ 08/07/2020 : قصور التسبيب يتحقق بإغفال المحكمة مناقشة دليل جوهري مؤثر
سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بسلامة التعليل ووجاهته وعدم تعارضه مع أوراق القضية.