Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 24/06/2024 : نقض قرار عدم سماع الدعوى عند صدوره بتعليل عام دون مناقشة قرائن الإدانة
Principe juridique
- تعليل الأحكام في المادة الجزائية شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة وفق مبدأ الإثبات الحر لا تعفيه من واجب الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة ومناقشتها والرد عليها، وإلا عُدّ الحكم ضعيف التعليل.
- القضاء بعدم سماع الدعوى لا يستقيم إذا بُني على حيثيات عامة ومجملة دون بيان مسوغات استبعاد قرائن الإدانة الجوهرية، لأن ذلك يُعدّ قصورا في التسبيب موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.