Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19995/20061/20127/20129 بتاريخ 12/10/2021 : قصور استقراء الوقائع المؤدي إلى تكييف جزائي غير مطابق لماديات الملف يوجب النقض

J P 19995/20061/20127/20129/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. إعادة تكييف الوقائع جزائيا تقتضي استقراء جميع القرائن والوقائع الثابتة بالملف استقراءً كاملا ومنهجيا، وأي تنزيل للماديات بغير صنفها القانوني نتيجة تجاهل عناصر مؤثرة يعد قصورا موجبا للنقض.
  2. استخلاص نية القتل لا يبنى على مؤشر معزول، بل يستخلص من جملة عناصر موضوعية متضافرة، ويكون القرار معيبا إذا لم يوازن بينها ولم يستنبط منها ما تقتضيه في تحديد القصد.
  3. لا مجال لتطبيق وصف المشاركة في معركة إلا بتوفر شرط تعدد الأطراف على نحو يقوم به نزاع بين فريقين متنازعين، فإذا انتفى هذا الشرط تعين استبعاد ذلك التكييف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.