Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97578 بتاريخ 12/06/2024 : قيام رابطة السببية في جريمة الفصل 208 م ج متى كان الضرب السبب الأول المحرك لعوامل أخرى أفضت إلى الوفاة

J P 97578/202412 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الضرب والجرح الواقع عمدا بدون قصد القتل المفضي إلى الموت إذا ثبت أن فعل الضرب كان السبب الأول المحرك لعوامل أخرى تعاونت، مباشرة أو غير مباشرة، على إحداث الوفاة، ولو لم يكن الجرح قاتلا بطبيعته.
  2. لا تنقطع الرابطة السببية بمجرد وجود حالة صحية سابقة أو قصور عضوي لدى المتضرر متى كان فعل الاعتداء قد فعّل تلك العوامل وأسهم في تحقق النتيجة النهائية، إذ يظل الفاعل مسؤولا عن جميع النتائج التي تجاوزت قصدَه الأصلي في إطار القصد الإحتمالي.
  3. يرفض الدفع بانعدام التعليل متى استخلصت محكمة الموضوع قيام الرابطة السببية من الوقائع المعروضة عليها استخلاصا سائغا دون تحريف، بما يحقق التكييف القانوني الصحيح للفعل المفضي إلى الوفاة.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-طبق الفصلين 208-209 من م ج-الفصل 218م ج-الفصل 220م ج-الفصل 208 من م ج-الفصل 263 من م ! ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.