Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56598 بتاريخ 07/05/2024 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى تأسس تعليلها على وقائع ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير توفر سبق النية من عدمه يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على استنتاج سائغ من الوقائع الثابتة بملف القضية وعللته تعليلا كافيا.
- متى قامت محكمة الموضوع بفحص الأدلة والحجج وتحليلها واستخلاص النتيجة التي انتهت إليها على أساس ما له أصل ثابت بأوراق القضية فإن الطعن بدعوى إهمال القرائن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تقبله محكمة التعقيب.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة مناقشة وزن الأدلة أو المفاضلة بين القرائن عندما يكون التعليل قائما على أسباب واقعية ثابتة ومترابطة تبرر النتيجة القانونية التي رتبتها محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.