Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21259 بتاريخ 16/11/2021 : تقدير قيام الجريمة من عدمه يخضع لسلطة محكمة الموضوع ما دام التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

قرار تعقيبي عدد 21259 بتاريخ 16/11/2021 : سلامة التعليل متى استندت البراءة إلى غياب الحجج الثابتة والموضوعية

J P 21259/202116 novembre 2021

Principe juridique

  1. يكون التعليل سليما ومُستساغا متى استندت المحكمة إلى ما له أصل ثابت بالملف من مناقشة التصريحات والمعطيات وانتهت إلى نتيجة منطقية مستخلصة منها.
  2. لا تقوم مخالفة القانون بسبب خلو القرار من المستندات الواقعية والقانونية متى تضمن القرار ما يفيد قيام المحكمة ببحث عناصر التجريم وتقديرها وانتهى إلى عدم قيام الجريمة لتجرد التهمة.
  3. يثار الشك المانع من الإدانة متى خلا الملف من حجج وبراهين ثابتة وموضوعية وقوية ومتواترة تدعم نسبة الفعل للمتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.