Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21259 بتاريخ 16/11/2021 : تقدير قيام الجريمة من عدمه يخضع لسلطة محكمة الموضوع ما دام التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
قرار تعقيبي عدد 21259 بتاريخ 16/11/2021 : سلامة التعليل متى استندت البراءة إلى غياب الحجج الثابتة والموضوعية
Principe juridique
- يكون التعليل سليما ومُستساغا متى استندت المحكمة إلى ما له أصل ثابت بالملف من مناقشة التصريحات والمعطيات وانتهت إلى نتيجة منطقية مستخلصة منها.
- لا تقوم مخالفة القانون بسبب خلو القرار من المستندات الواقعية والقانونية متى تضمن القرار ما يفيد قيام المحكمة ببحث عناصر التجريم وتقديرها وانتهى إلى عدم قيام الجريمة لتجرد التهمة.
- يثار الشك المانع من الإدانة متى خلا الملف من حجج وبراهين ثابتة وموضوعية وقوية ومتواترة تدعم نسبة الفعل للمتهم.
Textes appliqués
- الفصل 208 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.