Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27705 بتاريخ 01/06/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من جميع القضاة المشاركين في إصداره دون التنصيص على سبب التعذر
Principe juridique
- يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف القضاة الذين شاركوا في المفاوضة وأصدروا الحكم إجراءً جوهريا، ولا يقوم مقامه إمضاء بعضهم إلا إذا نُصّ صراحة بالحكم على سبب تعذر الإمضاء.
- يترتب عن خرق القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام بطلان الحكم، وتثير محكمة التعقيب هذا البطلان من تلقاء نفسها دون توقف على وجاهة بقية الأوجه المثارة.
- يستوجب استكمال البيانات الإلزامية للحكم طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية تحرير نسخة أصلية مستوفية للشروط الشكلية الجوهرية، لأن الإخلال بها يحول دون اعتبار الحكم مستجمعا لأركانه القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 165 م ا ج autres décisions
- الفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 208 و 32 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.