Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27705 بتاريخ 01/06/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من جميع القضاة المشاركين في إصداره دون التنصيص على سبب التعذر

J P 27705/20221 juin 2022

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف القضاة الذين شاركوا في المفاوضة وأصدروا الحكم إجراءً جوهريا، ولا يقوم مقامه إمضاء بعضهم إلا إذا نُصّ صراحة بالحكم على سبب تعذر الإمضاء.
  2. يترتب عن خرق القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام بطلان الحكم، وتثير محكمة التعقيب هذا البطلان من تلقاء نفسها دون توقف على وجاهة بقية الأوجه المثارة.
  3. يستوجب استكمال البيانات الإلزامية للحكم طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية تحرير نسخة أصلية مستوفية للشروط الشكلية الجوهرية، لأن الإخلال بها يحول دون اعتبار الحكم مستجمعا لأركانه القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.