Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15508 بتاريخ 13/11/2020 : عدم اشتراط تعليل حذف تأجيل تنفيذ العقاب النافذ لغياب موجب قانوني
Principe juridique
- تقدير العقوبة المستوجبة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما لم يترتب عن ذلك خرق لقاعدة قانونية صريحة أو لمبدأ قانوني مستقر يتعلق بالأحكام العامة أو الخاصة بالعقوبات.
- عدم منح المحكوم عليه تأجيل تنفيذ العقاب لا يستوجب تعليلا متى لم يفرض القانون ذلك، ولا يجوز لمحكمة التعقيب إقرار موجب للتعليل خارج النص تحت ذريعة رقابة التعليل.
- الفصل 53 من المجلة الجزائية يوجب التعليل في صورة الحكم بالعقوبة المؤجلة باعتبارها استثناء مشروطا، ولا يوجب التعليل في صورة الحكم بعقوبة نافذة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.