Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55782 بتاريخ 10/06/2024 : تكييف القتل العمد يثبت باستخلاص القصد من سلوك الجاني كما استقر في وقائع الدعوى
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يُبنى على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق.
- تكييف الواقعة الجزائية يظل من سلطة محكمة الموضوع متى استخلصت عناصره من معطيات ثابتة بالملف وكان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما يبرز توافر الأركان القانونية للجريمة.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض القرار إذا انحصرت المطاعن في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها للعناصر الواقعية ما دام القرار قد احترم القانون وخلا من تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 205 autres décisions
- الفصل 218 autres décisions
- الفصل 220 autres décisions
- الفصل 315 autres décisions
- الفصل 317 autres décisions
- قانون 1969/6/12 autres décisions
- الفصلين 217 و 208 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.