Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16010 بتاريخ 6 نوفمبر 2020 : انحصار طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في الحقوق المدنية دون العقوبة
Principe juridique
- لا يقبل من القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب على الأحكام والقرارات الجزائية النهائية إلا ما تعلق بحقوقه المدنية دون ما يدخل في تقدير العقوبة بوصفه من مسائل النظام.
- تقدير مبالغ التعويض عن الضرر المعنوي يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا.
- لا يعد الخلاف حول قيمة التعويضات سببا من أسباب الطعن بالتعقيب على معنى أحكام الفصل 258 من م ا ج إذا كان الطعن ينتهي في حقيقته إلى مناقشة الوقائع وتقدير وسائل الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 208 م ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.