Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16010 بتاريخ 6 نوفمبر 2020 : انحصار طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في الحقوق المدنية دون العقوبة

J P 16010/20206 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل من القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب على الأحكام والقرارات الجزائية النهائية إلا ما تعلق بحقوقه المدنية دون ما يدخل في تقدير العقوبة بوصفه من مسائل النظام.
  2. تقدير مبالغ التعويض عن الضرر المعنوي يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا.
  3. لا يعد الخلاف حول قيمة التعويضات سببا من أسباب الطعن بالتعقيب على معنى أحكام الفصل 258 من م ا ج إذا كان الطعن ينتهي في حقيقته إلى مناقشة الوقائع وتقدير وسائل الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.