Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27896 بتاريخ 04/04/2022 : توافر القصد الجنائي في القتل العمد يستخلص من استعمال وسيلة قاتلة بكيفية تكشف اتجاه الإرادة إلى إزهاق الروح
Principe juridique
- تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
- يستخلص القصد الجنائي في القتل العمد من كيفية استعمال الأداة المستعملة في الاعتداء ومن الطريقة التي وقع بها الفعل بما يكشف عن اتجاه الإرادة إلى إزهاق الروح.
- لا محل لإعادة تكييف الفعل من القتل العمد إلى صور أدنى متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على عناصر موضوعية كافية تبرر توفر نية القتل وفق التعليل الذي اعتمدته.
Textes appliqués
- الفصل 205 من م ج autres décisions
- الفصل 217 من م ج autres décisions
- الفصل 208 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.