Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27896 بتاريخ 04/04/2022 : توافر القصد الجنائي في القتل العمد يستخلص من استعمال وسيلة قاتلة بكيفية تكشف اتجاه الإرادة إلى إزهاق الروح

J P 27896/20224 avril 2022

Principe juridique

  1. تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
  2. يستخلص القصد الجنائي في القتل العمد من كيفية استعمال الأداة المستعملة في الاعتداء ومن الطريقة التي وقع بها الفعل بما يكشف عن اتجاه الإرادة إلى إزهاق الروح.
  3. لا محل لإعادة تكييف الفعل من القتل العمد إلى صور أدنى متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على عناصر موضوعية كافية تبرر توفر نية القتل وفق التعليل الذي اعتمدته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.