L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 13777/2020 · 30/09/2020

قرارا تعقيبي عدد 13777 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 : الضرب والجرح الواقع عمدا بدون قصد القتل والذي نتج عنه الموت-أركان قانونية-العلاقة السببية بين الضرب والوفاة

الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/2/28 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** نيابة عن المتهم *****. ضد : الحق العام. طعنا في القرار الجنائي عـ 9987 عدد الصادر عن محكمة الإستئناف ***** بتاريخ 2020/2/25 والذي نصه " قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الإست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.