الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/2/28 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** نيابة عن المتهم *****.
ضد : الحق العام.
طعنا في القرار الجنائي عـ 9987 عدد الصادر عن محكمة الإستئناف ***** بتاريخ 2020/2/25 والذي نصه " قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الإست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.