Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12954 بتاريخ 20/11/2020 : انتفاء ركن الإسناد يمنع الإدانة عند قيام الشك

J P 12954/202020 novembre 2020

Principe juridique

  1. فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من سلطة قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، فإذا لم تنهض الأدلة والقرائن إلى حد نفي الشك تعيّن ترتيب أثره لفائدة المتهم.
  3. إذا لم يثبت إسناد الإصابة القاتلة إلى متهم بعينه ثبوتا ماديا وحقيقيا امتنع القضاء بالإدانة على أساس استنتاجات مجردة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.