Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12954 بتاريخ 20/11/2020 : انتفاء ركن الإسناد يمنع الإدانة عند قيام الشك
Principe juridique
- فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من سلطة قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، فإذا لم تنهض الأدلة والقرائن إلى حد نفي الشك تعيّن ترتيب أثره لفائدة المتهم.
- إذا لم يثبت إسناد الإصابة القاتلة إلى متهم بعينه ثبوتا ماديا وحقيقيا امتنع القضاء بالإدانة على أساس استنتاجات مجردة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.