Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40196 بتاريخ 27 مارس 2020 : العلاقة السببية بين فعل الجاني ووفاة المجني عليه كشرط لقيام المسؤولية الجزائية
Principe juridique
- لا تقوم مسؤولية الجاني عن وفاة المجني عليه إلا إذا ثبت وجود علاقة سببية بين الفعل المرتكب والنتيجة المتمثلة في الوفاة./ تنقطع العلاقة السببية إذا تدخل عامل مستقل عن فعل الجاني، وكان هذا العامل غير مألوف ولا يمكن توقعه وفقا للمجرى العادي للأمور، وكان هو السبب المباشر في حصول الوفاة./ تُقدّر العلاقة السببية بالنظر إلى ما كان يتعين على الجاني توقعه من نتائج مألوفة لفعلته، ولا يسأل عن النتائج الشاذة أو غير العادية التي لا يمكن توقعها /إذا أدت تصرفات المجني عليه الناتجة عن الخوف أو الهلع إلى وقوع الوفاة بطريقة غير متوقعة، فإن ذلك قد يؤدي إلى انتفاء مسؤولية الجاني عن النتيجة النهائية./ حتى وإن كان فعل الجاني أحد العوامل التي ساهمت في خلق حالة الخطر، فإن المسؤولية عن الوفاة لا تقوم إلا إذا كانت النتيجة من النتائج الطبيعية والمتوقعة لذلك الفعل. / تحديد وجود أو انتفاء العلاقة السببية بين الاعتداء والوفاة هو من مسائل الواقع التي تدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاصه قائما على أسباب سائغة.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.