L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40196/2020 · 27/03/2020

قرار تعقيبي عدد 40196 بتاريخ 27 مارس 2020: اعتداء بالعنف الواقع عمدا دون قصد القتل الذي ترتب عنه الموت-علاقة سببية-مساهمة في الوفاة-ارتباط بالركن المعنوي-انتفاء

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع40196دد جلسة: 27 مارس 2020 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25 ديسمبر 2019 من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضد: 1- *****. 2 – *****. طعنا في الحكم الجنائي ع 5344دد الصادر عن محكمة الإستئناف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.