الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع40196دد
جلسة: 27 مارس 2020
الحمد لله وحده
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25 ديسمبر 2019 من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****.
ضد: 1- *****.
2 – *****.
طعنا في الحكم الجنائي ع 5344دد الصادر عن محكمة الإستئناف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.