Lorsque deux actions sont ouvertes à une personne à raison de la même cause, le choix de l’une de ces actions ne saurait être considéré comme une renonciation à l’autre.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 523
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 32
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82457 بتاريخ 04/03/2026 : عدم حصر مسؤولية تلف البضاعة المنقولة بحراً في الناقل البحري
- لا تحصر أحكام مجلة التجارة البحرية واتفاقية هامبورغ المسؤولية عن تلف البضاعة المنقولة بحراً في شخص الناقل البحري على وجه الإطلاق، بل تبقى المسؤولية قائمة على أساس الأحكام العامة للمسؤولية الواردة بمجلة الالتزامات والعقود عند ثبوت خطأ شخصي مستقل.
-
قرار تعقيبي عدد 87144 بتاريخ 04/03/2026 : اختصاص القضاء الاستعجالي في دعوى الخروج لعدم الصفة عند زوال السند القانوني للإشغال
- دعوى الخروج لعدم الصفة إثر زوال السند القانوني الذي يبرر الإشغال تدخل ضمن اختصاص القضاء الاستعجالي متى توفر شرطا التأكد وعدم المساس بأصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 80569 بتاريخ 27 جانفي 2026 : استرداد الثمن والتعويض عن بيع عقار سبق بيعه وأثر التسجيل العقاري على الدعوى الشخصية
نّ نهائية التسجيل العقاري وحجية الأحكام العقارية لا تحول دون ممارسة المتضرر لدعوى شخصية ترمي إلى التعويض أو استرداد ما دُفع دون وجه حق متى توفرت شروطها القانونية. يحق لمن تضرر من خطإ في التسجيل العقاري أو من استفادة الغير من ذلك التسجيل أن يرفع دعوى شخصية في…
-
قرار تعقيبي عدد 80569 بتاريخ 27 جانفي 2026 : عدم جواز الجمع بين التعويضات وانتفاء دعوى الإثراء بلا سبب عند سبق جبر الضرر الناشئ عن استحقاق العقار
لا يجوز للمتضرر الجمع بين تعويضات متعددة عن نفس الضرر إذا أدى ذلك إلى إثرائه دون سبب.
-
قرار تعقيبي عدد 78855 بتاريخ 21/01/2026 : نقض الحكم لهضم حقوق الدفاع وسوء التعليل وخرق القانون
حيث أن إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري متعلق بتطبيق الفصل 154 م م م ت بشأن إدخال بقية المحكوم عليهم في القضية عندما يكون موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، يمثل هضماً لحقوق الدفاع وسوء تعليل يوجب نقض الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 80222 بتاريخ 31/12/2025 : وجوب تفسير محكمة الموضوع للعقد للكشف عن إرادة الطرفين وعدم الاقتصار على ظاهر ألفاظه
- وجوب تفسير محكمة الموضوع للعقد للكشف عن الإرادة المشتركة للطرفين وتحقيق الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية له، وعدم الاقتصار على ظاهر الألفاظ والتراكيب عملاً بأحكام الفصل 515 من م.إ.ع.
-
قرار تعقيبي عدد 75561 بتاريخ 07/03/2025 : عدم وجوب عرض الملف على النيابة العمومية في غياب دفع جدي
- لا يوجب الفصل 251 م م م ت عرض الملف على النيابة العمومية إلا إذا كان الدفع بوجود حالة من حالاته يكتسي من الجدية ويكون مؤسسا على وقائع شملتها الدعوى، وليس المقصود منه مجرد عرقلة سير القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 71449 بتاريخ 02 أكتوبر 2024 : إجراءات الإغاثة المؤقتة - الإجراء المؤقت
-
قرار تعقيبي عدد 64230 بتاريخ 26/01/2024 : دعوى الخروج لعدم الصفة أمام المحكمة الابتدائية لا تتقيد بالاختصاص الحصري لقاضي الناحية بدعوى كف الشغب في العقارات المسجلة
لا يستقيم الدفع بانعدام الصفة في القيام بدعوى متى كان المدعي مالكا لأجزاء مرسمة بالعقار، ولا يفرض القانون في هذه الحالة إدخال الواهب كطرف لسلامة القيام.
-
قرار تعقيبي عدد 61991 بتاريخ 10/11/2023 : خضوع مطلب الخروج من المكرى إن لم يدفع لقواعد القضاء الاستعجالي دون موجبات الفسخ
خضوع العلاقة الكرائية لأحكام القانون المتعلّق بالأكرية التجارية لا يمنع المسوغ من رفع مطلب الخروج من المكرى إن لم يدفع استنادا إلى قواعد القانون العام متى انصب الطلب على إجراء وقتي لا على فسخ عقد الكراء.
-
قرار تعقيبي عدد 56085 بتاريخ 20/10/2023 : خضوع دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع في الكراء التجاري للقانون العام دون موجبات الفصل 23
دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع في الكراء التجاري تبقى خاضعة لقواعد القانون العام وتختصّ بها ولاية قاضي الأمور المستعجلة متى تحقق شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ولا تُسحب عليها موجبات الفصل 23 من القانون المتعلّق بالأكرية التجارية المقصورة على مطالب الفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 28941 بتاريخ 08/03/2023 : خروج النزاع عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى استوجب الحسم في مدى انقضاء العمل بشرط تعاقدي
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لا يقوم بمجرد توفر التأكد أو الاستعجال، بل يتوقف أيضا على انتفاء المساس بأصل الحق بحيث يمتنع عليه الفصل في ما يتصل بسند الدعوى وجودا أو عدما أو بما يغيّر آثاره القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 48833.2022 بتاريخ 11/01/2023 : دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع لا تستوجب ترسيم سند الملكية لقيام صفة المسوغ
تقوم صفة المسوغ في الدعاوى الناشئة عن العلاقة الكرائية على ثبوت الرابطة التعاقدية باعتبارها مصدرا لحقوق شخصية، ولا يتوقف قيامها على ترسيم سند الملكية بالسجل العقاري ما دام النزاع لا يتعلق بإثبات حق عيني.
-
قرار تعقيبي عدد 43911.2022 بتاريخ 21/12/2022 : عدم خضوع دعوى الخروج إن لم يدفع لإجراءات الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية
انطباق الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية ينحصر في مطالب فسخ أو انفساخ عقود كراء المحلاّت الخاضعة له ولا يمتدّ إلى مطالب الخروج من المكرى إن لم يدفع المتسوّغ معاليم الكراء.
-
قرار تعقيبي عدد 43173 بتاريخ 03/08/2022 : عدم اشتراط اتباع إجراءات فسخ الكراء التجاري عند القيام بدعوى الخروج إن لم يدفع
دعوى الخروج إن لم يدفع في مادة الكراء التجاري هي دعوى شخصية قوامها جبر المتسوغ على تنفيذ التزامه بدفع معين الكراء مع تعليق الخروج على واقعة عدم الخلاص، بما يجعلها وسيلة تهديدية لحماية توازن الانتفاع مقابل الأداء دون أن تنال من وجود عقد الكراء.
-
قرار تعقيبي عدد 34680 بتاريخ 05/07/2022 : نقض الحكم عند عدم التعليل بخصوص إغفال دفوع جوهرية مؤيدة بالاختبار
إغفال المحكمة الردّ على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير في المآل القانوني للنزاع دون تعليل يوافق مقتضيات الفصل 123 من م م م ت يعرّض حكمها للنقض لخرقها واجب التسبيب.
-
قرار تعقيبي عدد 39718 بتاريخ 25/05/2022 : اختصاص القضاء الاستعجالي في الإذن بالخروج من المكرى التجاري إن لم يدفع دون إخضاعه للتنبيه المسبق الخاص بدعوى الفسخ
لا ينطبق الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية إلا على مطالب فسخ أو انفساخ عقود كراء المحلات الخاضعة له، ولا يمتد إلى مطلب الخروج من المكرى إن لم يدفع المتسوغ معينات الكراء، بما يجعل هذا المطلب خاضعا لأحكام القضاء الاستعجالي متى توفر شرط التأكد وعدم المساس…
-
قرار تعقيبي عدد 36953 بتاريخ 30/03/2022 : دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع لا تخضع لإجراءات الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية
لا تنطبق أحكام الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية إلا على مطالب فسخ أو انفساخ عقود كراء المحلاّت الخاضعة له، ولا تمتدّ إلى مطالب الخروج من المكرى إن لم يدفع المتسوّغ معاليم الكراء.
-
قرار تعقيبي عدد 34365.2021 بتاريخ 18/02/2022 : انتفاء حجية الشيء المقضي به عند اختلاف موضوع الطلب
قرينة اتصال القضاء لا تقوم إلا إذا اتحد موضوع الطلب في الدعويين، فلا تمتد حجية الحكم السابق إلى طلب لاحق يختلف في محله ولو تعلق بذات العلاقة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 32004 بتاريخ 02/02/2022 : براءة ذمة المدين بعرض الدين النقدي فعليا ثم تأمينه عند رفض الدائن قبضه
مفهوم "نسخة الحكم" الوارد بالفصل 134 من م م م ت مفهوم مطلق لا يقتضي بالضرورة الإدلاء بنسخة قانونية أصلية، وتكفي الصورة المبلّغة والمشهود بمطابقتها للأصل من طرف العدل المنفذ باعتبار إشهاده داخلا في اختصاصه.