L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 44479/2017 · 18/04/2017

قرار تعقيبي عدد 44479 بتاريخ 18 افريل 2017 : استخلاص معاليم كراء

ن * الع الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 444792 دد القضية تاريخه : 18 افريل 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/11/22 تحت 29513دد من طرف الاستاذ : **** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: شركة في شخص ممثلها القانوني المعينة محل مخابرتها لدى محاميها الاستاذ **** الكائن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.