ن * الع
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
444792 دد القضية
تاريخه : 18 افريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/11/22 تحت 29513دد
من طرف الاستاذ : **** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: شركة في شخص ممثلها القانوني المعينة محل مخابرتها لدى محاميها الاستاذ **** الكائن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.