Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43911.2022 بتاريخ 21/12/2022 : عدم خضوع دعوى الخروج إن لم يدفع لإجراءات الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية
قرار تعقيبي عدد 43911.2022 بتاريخ 21/12/2022 : عدم انطباق شرط التنبيه بالفصل 23 على دعوى الخروج إن لم يدفع
Principe juridique
- انطباق الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية ينحصر في مطالب فسخ أو انفساخ عقود كراء المحلاّت الخاضعة له ولا يمتدّ إلى مطالب الخروج من المكرى إن لم يدفع المتسوّغ معاليم الكراء.
- دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع تخضع لأحكام الفصل 201 م م م ت ويستجاب لها متى توفرت شروطه المتعلقة بالتأكد وعدم المساس بالأصل أيّا كان القانون المنطبق على العلاقة الكرائية.
- للمسوغ حق اختيار الدعوى التي يباشرها عند تعدد الدعاوى المبنية على سبب واحد بما يمنع مصادرة خياره وإجباره على اتباع إجراءات تؤدي حتما إلى انفساخ العقد إذا كان قصده استخلاص معينات الكراء مع إبقاء العلاقة التسويغية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م مم ت-الفصل 87 من مجلة التسجيل-الفصول 4 و 7 و 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصول 242 و 767 من م... ع-201 من م.م.م.ت-الفصل 765 من م..ع-الفصل 19 من م.م.م.ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 523 م ا ع-الفصل 184 م م م ت-الفصل 532 م ا ع-الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.