L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2021/65772 · 11/01/2021

حكم ابتدائي عدد 65772 بتاريخ 11 جانفي 2021 : ابطال حكم التبتيت - التبتيت عن عقار

الجمهورية التونسية المحكمة الإبتدائية بسوسة  عدد القضية : 65772  تاريخ الحكم : 2021/01/11  تلخيص القاضي : محمد أمين القابسي  حكم إبتدائي مدني  أصدرت المحكمة الإبتدائية بسوسة المنتصبة للقضاء في المادة المدنية بجلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 11 جانفي 2021 برئاسة وكيل رئيسها السيدة نجوى الدريدي وعضوية القاضي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.