الجمهورية التونسية
المحكمة الإبتدائية بسوسة
عدد القضية : 65772
تاريخ الحكم : 2021/01/11
تلخيص القاضي : محمد أمين القابسي
حكم إبتدائي مدني
أصدرت المحكمة الإبتدائية بسوسة المنتصبة للقضاء في المادة المدنية بجلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 11 جانفي 2021 برئاسة وكيل رئيسها السيدة نجوى الدريدي وعضوية القاضي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.