Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48833.2022 بتاريخ 11/01/2023 : دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع لا تستوجب ترسيم سند الملكية لقيام صفة المسوغ
Principe juridique
- تقوم صفة المسوغ في الدعاوى الناشئة عن العلاقة الكرائية على ثبوت الرابطة التعاقدية باعتبارها مصدرا لحقوق شخصية، ولا يتوقف قيامها على ترسيم سند الملكية بالسجل العقاري ما دام النزاع لا يتعلق بإثبات حق عيني.
- ينحصر مجال تطبيق الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 في مطالب فسخ أو انفساخ عقود كراء المحلات الخاضعة له، ولا يمتد إلى مطلب الخروج من المكرى إن لم يدفع المتسوغ معينات الكراء متى اتجهت إرادة المسوغ إلى الاستخلاص مع إبقاء العلاقة الكرائية.
- يختص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في مطلب الخروج من المكرى إن لم يدفع عند توفر شرطي التأكد وعدم المساس بأصل الحق، وله أن يفحص مؤيدات الخصوم بالقدر اللازم لاستبعاد المنازعة الجدية دون حسم في أساس الحق.
- إذا عجز المدعى عليه عن الإدلاء بما يفيد الخلاص أو بما ينهض حجة جدية على منازعة أصلية في الدين، كان من المتجه اعتبار مطلب الخروج إن لم يدفع مستجيبا لمقتضيات الفصل 201 م م م ت باعتباره إجراء وقتيا لحفظ الحقوق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م مم ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 305 من م.ح. ع autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 547 من م.ا.ع autres décisions
- الفصل 748 من م.ا.ع autres décisions
- الفصل 201 من م.ا.ع autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 523 م ا ع autres décisions
- الفصل 532 م ا ع autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.