Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48833.2022 بتاريخ 11/01/2023 : دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع لا تستوجب ترسيم سند الملكية لقيام صفة المسوغ

J P 48833.2022/202311 janvier 2023

Principe juridique

  1. تقوم صفة المسوغ في الدعاوى الناشئة عن العلاقة الكرائية على ثبوت الرابطة التعاقدية باعتبارها مصدرا لحقوق شخصية، ولا يتوقف قيامها على ترسيم سند الملكية بالسجل العقاري ما دام النزاع لا يتعلق بإثبات حق عيني.
  2. ينحصر مجال تطبيق الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 في مطالب فسخ أو انفساخ عقود كراء المحلات الخاضعة له، ولا يمتد إلى مطلب الخروج من المكرى إن لم يدفع المتسوغ معينات الكراء متى اتجهت إرادة المسوغ إلى الاستخلاص مع إبقاء العلاقة الكرائية.
  3. يختص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في مطلب الخروج من المكرى إن لم يدفع عند توفر شرطي التأكد وعدم المساس بأصل الحق، وله أن يفحص مؤيدات الخصوم بالقدر اللازم لاستبعاد المنازعة الجدية دون حسم في أساس الحق.
  4. إذا عجز المدعى عليه عن الإدلاء بما يفيد الخلاص أو بما ينهض حجة جدية على منازعة أصلية في الدين، كان من المتجه اعتبار مطلب الخروج إن لم يدفع مستجيبا لمقتضيات الفصل 201 م م م ت باعتباره إجراء وقتيا لحفظ الحقوق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.