Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39718 بتاريخ 25/05/2022 : اختصاص القضاء الاستعجالي في الإذن بالخروج من المكرى التجاري إن لم يدفع دون إخضاعه للتنبيه المسبق الخاص بدعوى الفسخ
Principe juridique
- لا ينطبق الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية إلا على مطالب فسخ أو انفساخ عقود كراء المحلات الخاضعة له، ولا يمتد إلى مطلب الخروج من المكرى إن لم يدفع المتسوغ معينات الكراء، بما يجعل هذا المطلب خاضعا لأحكام القضاء الاستعجالي متى توفر شرط التأكد وعدم المساس بالأصل.
- يثبت للمسوغ حق اختيار الطريق القضائي بين الدعويين المبنيتين على سبب واحد، فإذا اتجهت إرادته إلى استخلاص معينات الكراء مع إبقاء العلاقة التسويغية باعتماد دعوى الخروج إن لم يدفع، فلا يجوز إلزامه باتباع إجراءات التنبيه المسبق الخاصة بدعوى الفسخ التي تفضي إلى انفساخ العقد عند عدم الخلاص.
- لا يتوقف القيام لدى قضاء العجلة على الإدلاء بتوكيل على الخصام محرر بالحجة العادلة وفق أحكام الفصل 1118 من مجلة الالتزامات والعقود، متى كان القيام استعجاليا غايته اتخاذ إجراء وقتي لحماية حقوق الموكل دون مساس بأصل الحق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 وما بعده من م م م ت-الفصلين 4 و23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 533 م ا ع-الفصل 523 م ا ع-الفصل 532 م ا ع-الفصل 1118 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 19 م م م ت-الفصل 1119 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 1118 من نفس المجلة-الفصل 11120 م ا ع-الفصل 184 م م م ت-الفصل 242 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.