Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39718 بتاريخ 25/05/2022 : اختصاص القضاء الاستعجالي في الإذن بالخروج من المكرى التجاري إن لم يدفع دون إخضاعه للتنبيه المسبق الخاص بدعوى الفسخ

J P 39718/202225 mai 2022

Principe juridique

  1. لا ينطبق الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية إلا على مطالب فسخ أو انفساخ عقود كراء المحلات الخاضعة له، ولا يمتد إلى مطلب الخروج من المكرى إن لم يدفع المتسوغ معينات الكراء، بما يجعل هذا المطلب خاضعا لأحكام القضاء الاستعجالي متى توفر شرط التأكد وعدم المساس بالأصل.
  2. يثبت للمسوغ حق اختيار الطريق القضائي بين الدعويين المبنيتين على سبب واحد، فإذا اتجهت إرادته إلى استخلاص معينات الكراء مع إبقاء العلاقة التسويغية باعتماد دعوى الخروج إن لم يدفع، فلا يجوز إلزامه باتباع إجراءات التنبيه المسبق الخاصة بدعوى الفسخ التي تفضي إلى انفساخ العقد عند عدم الخلاص.
  3. لا يتوقف القيام لدى قضاء العجلة على الإدلاء بتوكيل على الخصام محرر بالحجة العادلة وفق أحكام الفصل 1118 من مجلة الالتزامات والعقود، متى كان القيام استعجاليا غايته اتخاذ إجراء وقتي لحماية حقوق الموكل دون مساس بأصل الحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.