Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87144 بتاريخ 04/03/2026 : اختصاص القضاء الاستعجالي في دعوى الخروج لعدم الصفة عند زوال السند القانوني للإشغال
Principe juridique
- - دعوى الخروج لعدم الصفة إثر زوال السند القانوني الذي يبرر الإشغال تدخل ضمن اختصاص القضاء الاستعجالي متى توفر شرطا التأكد وعدم المساس بأصل الحق.
- - عنصر التأكد في الدعوى الاستعجالية يشمل حالة الاعتداء الواضح والمستمر على حق ثابت، ولا يقتصر على الخطر الفجئي أو المادي.
- - القضاء بالخروج لعدم الصفة لا يمس بأصل الحق متى كان زوال الصفة ثابتًا بموجب سند رسمي غير مطعون فيه، ولا يلزم القاضي الاستعجالي بالفصل في أصل الملكية.
- - انتقال ملكية العقار إلى الدولة بموجب قرار مصادرة يرتب قانونًا زوال أي صفة سابقة في الإشغال، ولا يلزم توجيه تنبيه مسبق لقيام دعوى الخروج لعدم الصفة.
Textes appliqués
- الفصل 523 م ا ع autres décisions
- الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.