Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78855 بتاريخ 21/01/2026 : نقض الحكم لهضم حقوق الدفاع وسوء التعليل وخرق القانون
Principe juridique
- حيث أن إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري متعلق بتطبيق الفصل 154 م م م ت بشأن إدخال بقية المحكوم عليهم في القضية عندما يكون موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، يمثل هضماً لحقوق الدفاع وسوء تعليل يوجب نقض الحكم.
- وحيث يستفاد أن تطبيق أحكام الفصل 635 م ا ع مشروط بقيام المحكمة الاستحقاقية بواجب إعلام المشتري بأن مباشرته للخصام دون إدخال البائع تمنعه من الرجوع عليه، وإغفال محكمة الموضوع التثبت من قيام هذا الواجب يمثل إفراطاً في السلطة وخرقاً للقانون.
- وحيث أن الفصل الواجب التطبيق على دعوى فسخ عقد البيع الناتج عن حكم استحقاقي بات هو الفصل 636 م ا ع، وليس الفصل 635 م ا ع، لكون لفظ الاستحقاق يعني خروج المبيع من يد المشتري بصفة نهائية بموجب حكم قضائي.
Textes appliqués
- الفصل 154 م م م ت autres décisions
- الفصل 636 م ا ع autres décisions
- الفصل 635 م ا ع autres décisions
- الفصول 523 و554 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.