Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34680 بتاريخ 05/07/2022 : نقض الحكم عند عدم التعليل بخصوص إغفال دفوع جوهرية مؤيدة بالاختبار
Principe juridique
- إغفال المحكمة الردّ على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير في المآل القانوني للنزاع دون تعليل يوافق مقتضيات الفصل 123 من م م م ت يعرّض حكمها للنقض لخرقها واجب التسبيب.
- تقدير مدى وفاء البنك بالتزاماته التعاقدية من مسائل الواقع التي ينهض إثباتها أساسا بما ينجزه أهل الخبرة عند إجرائه وفق الطرق العلمية والفنية المطابقة للقانون.
- لا يجوز للمحكمة طرح نتائج الاختبار المأذون به قضائيا دون مناقشتها تعليلا متساندا، لأن في ذلك إساءة لفهم الوقائع وإهدارا لوسيلة إثبات فنية مؤثرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.