Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43173 بتاريخ 03/08/2022 : عدم اشتراط اتباع إجراءات فسخ الكراء التجاري عند القيام بدعوى الخروج إن لم يدفع

قرار تعقيبي عدد 43173 بتاريخ 03/08/2022 : دعوى الخروج إن لم يدفع لا تتقيد بإجراءات فسخ الكراء التجاري عند وجود رهن على الأصل التجاري

J P 43173/20223 août 2022

Principe juridique

  1. دعوى الخروج إن لم يدفع في مادة الكراء التجاري هي دعوى شخصية قوامها جبر المتسوغ على تنفيذ التزامه بدفع معين الكراء مع تعليق الخروج على واقعة عدم الخلاص، بما يجعلها وسيلة تهديدية لحماية توازن الانتفاع مقابل الأداء دون أن تنال من وجود عقد الكراء.
  2. دعوى الخروج إن لم يدفع تستقل موضوعا وسببا عن دعوى الفسخ المنظمة بالفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977، لأن الأولى ترمي إلى التنفيذ العيني للالتزام بالأداء بينما الثانية تتسلط على العقد بطلب إنهاء العلاقة القانونية.
  3. وجود رهن مقيد على الأصل التجاري لا يبرر حرمان المالك من سلوك دعوى الخروج إن لم يدفع ولا يفرض عليه حصر التقاضي في دعوى الفسخ أو اشتراط الإدلاء بشهادة في عدم وجود التقاييد على أساس الفصل 242 من المجلة التجارية متى كان المطلوب جبر المدين على الوفاء بمعاليم الكراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.