Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28941 بتاريخ 08/03/2023 : خروج النزاع عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى استوجب الحسم في مدى انقضاء العمل بشرط تعاقدي
Principe juridique
- اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لا يقوم بمجرد توفر التأكد أو الاستعجال، بل يتوقف أيضا على انتفاء المساس بأصل الحق بحيث يمتنع عليه الفصل في ما يتصل بسند الدعوى وجودا أو عدما أو بما يغيّر آثاره القانونية.
- مطالب الخروج من المكرى إن لم يدفع تخضع لأحكام الفصل 201 م م م ت متى توفرت شروطه، ولا يقتضي إجراؤها حتما تطبيق الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 ما دامت لا ترمي إلى الفسخ أو الانفساخ الذي ورد به النص الخاص صراحة.
- متى استلزم البت في مطلب استعجالي إجراء أعمال استقرائية وتأويل إرادة الأطراف للتحقق من مدى استقرار تعديل بند تعاقدي أو سقوط المطالبة به، فإن ذلك يعد مساسا بأصل الحق ويخرج النزاع عن ولاية القضاء الاستعجالي.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 201 وما يليه من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 242 م اع-الفصل 351 من م ا ع-القرار التعقيبي عدد 49541 المؤرخ في 13 اكتوبر 2011-مبدأ القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 28449 بتاريخ 2013/01/31-الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية لسنة 1977-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-القرار التعقيبي المدني عدد 68322 المؤرخ في 2020/01/10-الفصل 523 م ا ع-الفصل 532 م ا ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.