Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28941 بتاريخ 08/03/2023 : خروج النزاع عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى استوجب الحسم في مدى انقضاء العمل بشرط تعاقدي

J P 28941/20238 mars 2023

Principe juridique

  1. اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لا يقوم بمجرد توفر التأكد أو الاستعجال، بل يتوقف أيضا على انتفاء المساس بأصل الحق بحيث يمتنع عليه الفصل في ما يتصل بسند الدعوى وجودا أو عدما أو بما يغيّر آثاره القانونية.
  2. مطالب الخروج من المكرى إن لم يدفع تخضع لأحكام الفصل 201 م م م ت متى توفرت شروطه، ولا يقتضي إجراؤها حتما تطبيق الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 ما دامت لا ترمي إلى الفسخ أو الانفساخ الذي ورد به النص الخاص صراحة.
  3. متى استلزم البت في مطلب استعجالي إجراء أعمال استقرائية وتأويل إرادة الأطراف للتحقق من مدى استقرار تعديل بند تعاقدي أو سقوط المطالبة به، فإن ذلك يعد مساسا بأصل الحق ويخرج النزاع عن ولاية القضاء الاستعجالي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.