Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75561 بتاريخ 07/03/2025 : عدم وجوب عرض الملف على النيابة العمومية في غياب دفع جدي
Principe juridique
- - لا يوجب الفصل 251 م م م ت عرض الملف على النيابة العمومية إلا إذا كان الدفع بوجود حالة من حالاته يكتسي من الجدية ويكون مؤسسا على وقائع شملتها الدعوى، وليس المقصود منه مجرد عرقلة سير القضاء.
- - لا يحمل القيام بدعوى الخروج ان لم يدفع معينات الكراء على تنازل عن دعوى انفساخ العقد، ولا يحمل القيام بدعوى انفساخ العقد على تنازل عن دعوى الخروج ان لم يدفع، ضرورة أن لكل دعوى أساسها القانوني وآثارها القانونية.
- - لا يحصر المشرع الاستئناف العرضي فيما تسلط عليه طعن المستأنف الأصلي، بل جعل لمن فوت على نفسه الأجل حق إثارة مطاعنه لديها دون أن ترتبط هذه المطاعن فيما تسلط عليه الاستئناف الأصلي فقط، ويبقى ارتباطه بالاستئناف الأصلي مقتصرا على الأساس الإجرائي.
Textes appliqués
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- الفصل 523 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 من م م م ت autres décisions
- الفصل 767 من م.ا.ع autres décisions
- الفصل 768 من م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.