L’aveu de la partie peut résulter de preuves écrites appelées aussi preuves littérales.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 440
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Jurisprudence appliquant cet article 36
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 78422 بتاريخ 23/09/2025 : اعتماد محضر البحث الجزائي كحجة رسمية ما لم يطعن فيه بالزور
تقدير محكمة الموضوع للأدلة ليس سلطة تحكمية، بل يقتضي تعليلا منطقيا مستساغا له أصل ثابت بالملف مع استقراء جميع العناصر المثبتة والنافية وبيان أسباب ترجيح بعضها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77487.2024 بتاريخ 16-04-2025 : رفض دعوى القسمة لا يقوم على منازعة استحقاقية إلا إذا تأسست على سبب قانوني منتج
لا تُعدّ المنازعة الاستحقاقية جدّية لرفض دعوى القسمة متى انبنت على بيع شفاهي لعقار أو حقوق عقارية لأن هذا الادعاء غير منتج قانونا لافتقاده الكتب كشرط صحة.
-
قرار تعقيبي عدد 76014.2024 بتاريخ 05-03-2025 : ضمان الاستحقاق لا يجيز للمشتري إلا إرجاع الثمن أو حطّه دون اعتماد زيادة القيمة
لا تتعدى حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني الحالات التي يكون فيها ما ورد بالحكم الجزائي لازما وضروريا لتأسيسه، أما المعطيات غير الأساسية فلا تلزم القاضي المدني عند نظر المسؤولية المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 68194 بتاريخ 14/01/2025 : تحصين تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة عند سلامة التعليل
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 67668 بتاريخ 11/12/2024 : عدم قبول إعادة الطعن بالتعقيب في مسألة سبق أن حسمت بقرار بات
إذا حُسمت مسألة موضوعية بقرار بات بعد نظرها في إطار التعقيب، فإن إثارتها من جديد بالطعن في ذات الموضوع تكون في غير طريقها القانوني لتعارضها مع حجية الأمر المقضي به.
-
قرار تعقيبي عدد 73833 بتاريخ 02/12/2024 : تصريحات غير الخصم لا تكتسي صبغة الإقرار
لا يقوم الإقرار إلا إذا صدر عن خصم في النزاع أو عن وكيله المأذون له، أما التصريحات الصادرة عن شخص ليس طرفا في الخصومة فلا تكتسي بطبيعتها القانونية صبغة الإقرار.
-
قرار تعقيبي عدد 66448 بتاريخ 29/11/2024 : تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد التعسفي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتقييم مدى احترام الإجراءات المتعلقة به مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستقل بفحص الأدلة والموازنة بينها ما دام تعليلها مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 66493.2024 بتاريخ 27/11/2024 : لا يجوز للقاضي إصدار حكم تأسيسا على عقد غير مسجل ما لم يحمل ملاحظة صريحة من قابض المالية تفيد إعفاءه من التسجيل
يترتب عن وجوبية تسجيل العقود والتحجير على القاضي إصدار حكم تأسيسا على عقد غير مسجل أن يُعدّ التسجيل شكلية جوهرية مسبقة يتعين استيفاؤها قبل الخوض في أصل النزاع ما لم يحمل العقد ملاحظة صريحة من قابض المالية تفيد إعفاءه من التسجيل.
-
قرار تعقيبي عدد 65282.2023 بتاريخ 08/05/2024 : حجية محضر ضبط المخلف المحرر بالحجة العادلة تمنع إلزام الخصم بتقديم تصريح جبائي لإثبات عناصر التركة
بيع المريض في مرض موته لغير وارث يخضع لحكم الثلث باعتبار مخلّفه بعد استيفاء الديون ومصاريف الجنازة، فإذا لم يثبت وجود عناصر أخرى بالمخلّف انصبّ البطلان على ما زاد عن الثلث.
-
قرار تعقيبي عدد 61560 بتاريخ 22/04/2024 : تأويل عبارة عقد الكراء الغامضة يكون بالاستناد إلى مؤيدات الملف لاستخلاص إرادة المتعاقدين
تفسير العقود وتحديد مقصد المتعاقدين من خلال ألفاظها وتنزيلها على وقائع النزاع يعدّ من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يؤدّ التأويل إلى الخروج عن صريح العبارات أو تحميلها ما لا تحتمل.
-
قرار تعقيبي عدد 63510 بتاريخ 29/12/2023 : يتعين على المحكمة قبل تطبيق الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 التثبت من شمول المنطقة بقرار فتح المسح وتحديد صبغة العقار
يثار الدفع بمرجع النظر الحكمي في كل طور من أطوار القضية، ويلزم المحكمة أن تبت فيه صراحة متى تمسك به أحد الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 43186 بتاريخ 06/02/2023 : وجوب تعليل الحكم بالرد على الدفوع الجوهرية تحت طائلة النقض
تعليل الحكم شرط جوهري لصحته ويقتضي أن يتضمن عناصر النزاع وأدلته وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 42999 بتاريخ 13/07/2022 : الإكراه المفسد للرضا يتحقق بالتهديد بقطع التيار الكهربائي متى انطوى على تعسف لاقتضاء مبالغ دون وجه حق
تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع ولا تتقيد بالسند القانوني الذي يتمسك به الخصوم متى استخلصت من الوقائع ما يبرر إنزال النص الملائم دون أن يعد ذلك خروجا عن حياد القاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 37962.2021 بتاريخ 09/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة الترجيح الموضوعي متى كان التعليل سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
إذا استوفت محكمة الموضوع الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة قانونا وقامت بتفحص الوثائق والترجيح بينها تعليلا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق، فإن قضائها يكون بمنأى عن النقض من جهة سلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 37961.2021 بتاريخ 09/05/2022 : وجوب تعهد محكمة التسجيل الإجباري بالدفع الجدي ببطلان سند التملك قبل ترتيب آثار التسجيل
إغفال محكمة التسجيل الإجباري التعهد بدفع جدي يتعلق ببطلان سند التملك المؤسس عليه مطلب التسجيل وعدم إبداء رأي صريح فيه يعيب حكمها بعيب قصور التعليل الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 37961.2021 بتاريخ 09/05/2022 : قصور التعليل عند إهمال الدفع ببطلان سند التملك المؤيد بحكم قضائي
يعدّ الحكم مشوبا بمخالفة القانون وقصور التعليل متى أسس قضاءه في مادة التسجيل دون مناقشة دفع جوهري يتعلق ببطلان سند التملك المدلى به والمؤيد بحكم قضائي، لأن إهمال هذا الدفع يحول دون التثبت من سلامة سبب التملك الذي بُني عليه التسجيل.
-
قرار تعقيبي عدد 37958.2020 بتاريخ 09/05/2022 : انتفاء البطلان المطلق لعقد التفويت لغياب رخصة الوالي متى انطبق الإعفاء التشريعي على العمليات العقارية بين التونسيين
يُرفع البطلان المستند إلى عدم التنصيص على رخصة الوالي في عقود التفويت إذا كان التشريع اللاحق قد أعفى العمليات العقارية المجراة بين الاشخاص التونسيين ماديين كانوا او ذوات معنوية من الرخصة السابقة للعقد ومدّ هذا الإعفاء إلى العمليات السابقة التي لم تصدر في…
-
قرار تعقيبي عدد 33660.2021 بتاريخ 08/04/2022 : ثبوت وعد البيع بالإقرار يغني عن الإدلاء بكتب الوعد
وعد البيع التزام شخصي غير ناقل للملكية فلا يخضع لشكليّة الكتابة المقرّرة لعقود بيع العقارات ولا يترتّب على غياب المحرّر الكتابي بطلانه.
-
قرار تعقيبي عدد 31172 بتاريخ 09/02/2022 : سلطة محكمة الاستئناف في التصدي للموضوع عند نقض حكم شكلي متى كان النزاع قابلا للفصل
إذا كان الحكم المستأنف قد صدر في دفع شكلي ثم تبيّن لمحكمة الاستئناف عدم صحة ذلك الدفع، جاز لها البت في أصل النزاع متى كان الموضوع قابلا للفصل اعتمادا على ما توفر من أدلة نوقشت أمام محكمة الدرجة الأولى دون حاجة إلى إتمام أعمال بحث جديدة.
-
قرار تعقيبي عدد 29746 بتاريخ 29/12/2021 : صحة التمسك بالحجة الرسمية ما لم يثبت ما ينال من حجيتها
تعتبر النسخة المبلغة من الحكم والمشهود بمطابقتها للأصل من طرف العدل المنفذ نسخة قانونية يعتد بها في الطعن ولو لم تتضمن عبارة "قوبلت فصحت" ما دام الإشهاد بالمطابقة يدخل ضمن اختصاص العدل المنفذ أثناء مباشرته لوظيفته.