الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
*عـ21654.2015ـدد القضيـــة
تاريخـــه :16 أفريل 2015
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ الم. الل. بتاريخ 2 جانفي 2014.
في حـــق : شركة التنشيط واستغلال المركب العقاري والسياحي "*" في شخص ممثلها الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.