Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43186 بتاريخ 06/02/2023 : وجوب تعليل الحكم بالرد على الدفوع الجوهرية تحت طائلة النقض

J P 43186/20236 février 2023

Principe juridique

  1. تعليل الحكم شرط جوهري لصحته ويقتضي أن يتضمن عناصر النزاع وأدلته وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  2. إذا حصرت محكمة الموضوع النزاع في نطاق ضيق وأهملت فرعا جوهريا من الطلبات أو الدفوع المتصلة باسترجاع مبالغ مدفوعة دون موجب فإن حكمها يكون مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بما يعرّضه للنقض.
  3. يمثّل رفض إجراء خبرة محاسبية دون تعليل مستساغ في نزاع يتوقف حسمه على تحديد الحسابات والتكلفة الحقيقية للعملية إخلالا بحق الدفاع وخرقا لواجب المحكمة في تأسيس قضائها على ما يكفي من عناصر استقرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.