Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37958.2020 بتاريخ 09/05/2022 : انتفاء البطلان المطلق لعقد التفويت لغياب رخصة الوالي متى انطبق الإعفاء التشريعي على العمليات العقارية بين التونسيين
Principe juridique
- يُرفع البطلان المستند إلى عدم التنصيص على رخصة الوالي في عقود التفويت إذا كان التشريع اللاحق قد أعفى العمليات العقارية المجراة بين الاشخاص التونسيين ماديين كانوا او ذوات معنوية من الرخصة السابقة للعقد ومدّ هذا الإعفاء إلى العمليات السابقة التي لم تصدر في شأنها احكام احرزت قوة ما اتصل به القضاء.
- لا يقبل التعقيب إذا كان يرمي في جوهره إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها طالما أسست قضاءها على تعليل مستساغ واقعا وقانونا ومستمد مما له اصل ثابت باوراق الملف.
- تختص محكمة الموضوع ببحث الدلائل والمستندات وتقييمها ولا رقابة لمحكمة القانون على ذلك متى احسنت المحكمة تعليل حكمها بما له اصل ثابت باوراق بملف.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية-الفصلين 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 440 م ا ع-الامر المؤرخ في 4/6/1957-الفصل 539 م إ ع-مرسوم عـ04ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 21/09/1977-الفصل الاول من مرسوم عـ04ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 21/09/1977-امر 04 جوان 1957-القانون عـ38ـدد لسنة 1992-الفصل 357 مكرر مجلة الحقوق العينية-احكام الفصل 440 م ا ع-الامر المؤرخ في 4/6/1957-الفصل 539 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.