Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65282.2023 بتاريخ 08/05/2024 : حجية محضر ضبط المخلف المحرر بالحجة العادلة تمنع إلزام الخصم بتقديم تصريح جبائي لإثبات عناصر التركة

J P 65282/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. بيع المريض في مرض موته لغير وارث يخضع لحكم الثلث باعتبار مخلّفه بعد استيفاء الديون ومصاريف الجنازة، فإذا لم يثبت وجود عناصر أخرى بالمخلّف انصبّ البطلان على ما زاد عن الثلث.
  2. محضر ضبط المخلف المحرّر بالحجة العادلة يعد من الحجج الرسمية متى استوفى شروطه القانونية ويقوم على قرينة الرسمية بما يمنحه قوة إثباتية تجاه الكافة دون حاجة إلى تعزيز.
  3. البيانات التي يثبتها المأمور العمومي ضمن حدود مهمته لا ينقضها إلا الطعن بالزور، أما البيانات التي يدلي بها المتعاقدون فتجوز معارضتها بطرق الإثبات المقبولة قانونا مع بقاء عبء الإثبات على من يدعي خلاف ما ورد بالمحرّر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.