Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65282.2023 بتاريخ 08/05/2024 : حجية محضر ضبط المخلف المحرر بالحجة العادلة تمنع إلزام الخصم بتقديم تصريح جبائي لإثبات عناصر التركة
Principe juridique
- بيع المريض في مرض موته لغير وارث يخضع لحكم الثلث باعتبار مخلّفه بعد استيفاء الديون ومصاريف الجنازة، فإذا لم يثبت وجود عناصر أخرى بالمخلّف انصبّ البطلان على ما زاد عن الثلث.
- محضر ضبط المخلف المحرّر بالحجة العادلة يعد من الحجج الرسمية متى استوفى شروطه القانونية ويقوم على قرينة الرسمية بما يمنحه قوة إثباتية تجاه الكافة دون حاجة إلى تعزيز.
- البيانات التي يثبتها المأمور العمومي ضمن حدود مهمته لا ينقضها إلا الطعن بالزور، أما البيانات التي يدلي بها المتعاقدون فتجوز معارضتها بطرق الإثبات المقبولة قانونا مع بقاء عبء الإثبات على من يدعي خلاف ما ورد بالمحرّر.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م ت autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 12 من م مم ت autres décisions
- الفصلين 565 و 355 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 548 من م اع autres décisions
- الفصل 355 م ا ع autres décisions
- الفصل 565 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- حكم الفصل 354 autres décisions
- الفصل 355 autres décisions
- الفصل 442 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصلين الأول و 12 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 autres décisions
- الفصل 440 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 420 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.