La remise accordée par un malade à un tiers pendant sa dernière maladie est valable jusqu’à concurrence du tiers de ce qui reste dans la succession après le paiement des dettes et des frais funéraires.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 355
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre III De la remise de l’obligation(*)
Jurisprudence appliquant cet article 10
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 69880 بتاريخ 26/11/2024 : عدم جواز إدخال وارث لأول مرة في الطور الاستئنافي إذا كان ذلك يحرم الدخيل من مبدأ التقاضي على درجتين
للمحكمة بمقتضى الفصل 225 م م م ت سلطة تقديرية في الإذن بإدخال من ترى ضرورة إدخاله في النزاع، غير أن ممارسة هذه السلطة تظل مقيدة باحترام مبدأ التقاضي على درجتين.
-
قرار تعقيبي عدد 65282.2023 بتاريخ 08/05/2024 : حجية محضر ضبط المخلف المحرر بالحجة العادلة تمنع إلزام الخصم بتقديم تصريح جبائي لإثبات عناصر التركة
بيع المريض في مرض موته لغير وارث يخضع لحكم الثلث باعتبار مخلّفه بعد استيفاء الديون ومصاريف الجنازة، فإذا لم يثبت وجود عناصر أخرى بالمخلّف انصبّ البطلان على ما زاد عن الثلث.
-
قرار تعقيبي عدد 58846 بتاريخ 15/01/2024 : لا يثبت إبرام التصرف في مرض الموت إلا باستظهار تلازم شروطه الجوهرية من أدلة ثابتة
تقدير قيام مرض الموت مسألة موضوعية موكولة لاجتهاد قضاة الأصل، غير أن ذلك يبقى مشروطا بتعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف ومؤسس على تشخيص المرض وطبيعته.
-
قرار تعقيبي عدد 44938 بتاريخ 15/03/2023 : نقض قرار الإبطال لقصور التعليل عند اعتماد تقرير طبي لاحق لإثبات انعدام الرضا
تقدير مدى تأثير المرض على إرادة المتعاقد وصحة الرضا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ وخال من مخالفة القانون وتحريف الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 44036 بتاريخ 21/11/2022 : بطلان هبة الوارث الصادرة أثناء مرض متصل بالموت عند غياب إجازة الورثة
يُعدّ مرض الموت متحققا متى كان المرض مخيفا يتصل به الموت فعلا وتثبت طبيعته وتشخيصه من المعطيات الطبية، ولا يتوقف قيامه على عجز المريض عن التنقل أو مباشرة بعض شؤونه العادية.
-
قرار تعقيبي عدد 64388.2018 بتاريخ 23/10/2019 : بطلان بيع غير الوارث بمرض الموت لا يتجاوز ما فاق ثلث المخلف
تكييف حالة البائع بكونها مرض موت بالمعنى القانوني مسألة واقعية تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على أدلة لها أصل ثابت بالملف وعللت استنتاجها تعليلا كافيا يبرز عناصر الاقتناع دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 58203 بتاريخ 29 جانفي 2019 : بابطال عقد البيع - البيع بثمن زهيد جدا مقارنة بقيمة البيع الحقيقية
-
قرار تعقيبي عدد 56012.2017 بتاريخ 05/12/2018 : نقض الحكم لعدم ردّ المحكمة على دفع جوهري مؤثر
قبول المؤجر للإحالة على المرتب لا ينقل صفة المدين عن المحيل لفائدة الدائن، وإنما تبقى المديونية قائمة في ذمة المدين الأصلي وتظل الخصومة ضده مستوفية لشرط الصفة.
-
قرار تعقيبي عدد 24965 بتاريخ 10 ديسمبر 2015 : بيع المرض الأخير - الوصية - الهبة - إثبات الالتزامات المتبادلة - شروط صحة البيع
-
قرار تعقيبي عدد 2830 بتاريخ 07/12/2006 : وجوب دعوة الخصم لتقديم دفوعه في الأصل بعد تجاوز الدفع بعدم الاختصاص قبل البت في الموضوع
إذا تجاوزت محكمة الاستئناف دفعا بعدم الاختصاص واعترفت باختصاصها، تعيّن عليها إعلام الأطراف بذلك وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومؤيّداتهم في الأصل قبل البت في الموضوع، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.