Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 355

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre III De la remise de l’obligation(*)

Jurisprudence appliquant cet article 10

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 69880 بتاريخ 26/11/2024 : عدم جواز إدخال وارث لأول مرة في الطور الاستئنافي إذا كان ذلك يحرم الدخيل من مبدأ التقاضي على درجتين

    Jurisprudence J P 69880/2024 26 novembre 2024

    للمحكمة بمقتضى الفصل 225 م م م ت سلطة تقديرية في الإذن بإدخال من ترى ضرورة إدخاله في النزاع، غير أن ممارسة هذه السلطة تظل مقيدة باحترام مبدأ التقاضي على درجتين.

  2. قرار تعقيبي عدد 65282.2023 بتاريخ 08/05/2024 : حجية محضر ضبط المخلف المحرر بالحجة العادلة تمنع إلزام الخصم بتقديم تصريح جبائي لإثبات عناصر التركة

    Jurisprudence J P 65282/2024 8 mai 2024

    بيع المريض في مرض موته لغير وارث يخضع لحكم الثلث باعتبار مخلّفه بعد استيفاء الديون ومصاريف الجنازة، فإذا لم يثبت وجود عناصر أخرى بالمخلّف انصبّ البطلان على ما زاد عن الثلث.

  3. قرار تعقيبي عدد 58846 بتاريخ 15/01/2024 : لا يثبت إبرام التصرف في مرض الموت إلا باستظهار تلازم شروطه الجوهرية من أدلة ثابتة

    Jurisprudence J P 58846/2024 15 janvier 2024

    تقدير قيام مرض الموت مسألة موضوعية موكولة لاجتهاد قضاة الأصل، غير أن ذلك يبقى مشروطا بتعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف ومؤسس على تشخيص المرض وطبيعته.

  4. قرار تعقيبي عدد 44938 بتاريخ 15/03/2023 : نقض قرار الإبطال لقصور التعليل عند اعتماد تقرير طبي لاحق لإثبات انعدام الرضا

    Jurisprudence J P 44938/2023 15 mars 2023

    تقدير مدى تأثير المرض على إرادة المتعاقد وصحة الرضا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ وخال من مخالفة القانون وتحريف الوقائع.

  5. قرار تعقيبي عدد 44036 بتاريخ 21/11/2022 : بطلان هبة الوارث الصادرة أثناء مرض متصل بالموت عند غياب إجازة الورثة

    Jurisprudence J P 44036/2022 21 novembre 2022

    يُعدّ مرض الموت متحققا متى كان المرض مخيفا يتصل به الموت فعلا وتثبت طبيعته وتشخيصه من المعطيات الطبية، ولا يتوقف قيامه على عجز المريض عن التنقل أو مباشرة بعض شؤونه العادية.

  6. قرار تعقيبي عدد 64388.2018 بتاريخ 23/10/2019 : بطلان بيع غير الوارث بمرض الموت لا يتجاوز ما فاق ثلث المخلف

    Jurisprudence J P 64388.2018/2019 23 octobre 2019

    تكييف حالة البائع بكونها مرض موت بالمعنى القانوني مسألة واقعية تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على أدلة لها أصل ثابت بالملف وعللت استنتاجها تعليلا كافيا يبرز عناصر الاقتناع دون تحريف.

  7. قرار تعقيبي عدد 58203 بتاريخ 29 جانفي 2019 : بابطال عقد البيع - البيع بثمن زهيد جدا مقارنة بقيمة البيع الحقيقية

    Jurisprudence J P 58203/2019 29 janvier 2019
  8. قرار تعقيبي عدد 56012.2017 بتاريخ 05/12/2018 : نقض الحكم لعدم ردّ المحكمة على دفع جوهري مؤثر

    Jurisprudence J P 56012.2017/2018 5 décembre 2018

    قبول المؤجر للإحالة على المرتب لا ينقل صفة المدين عن المحيل لفائدة الدائن، وإنما تبقى المديونية قائمة في ذمة المدين الأصلي وتظل الخصومة ضده مستوفية لشرط الصفة.

  9. قرار تعقيبي عدد 24965 بتاريخ 10 ديسمبر 2015 : بيع المرض الأخير - الوصية - الهبة - إثبات الالتزامات المتبادلة - شروط صحة البيع

    Jurisprudence J P 24965/2015 10 décembre 2015
  10. قرار تعقيبي عدد 2830 بتاريخ 07/12/2006 : وجوب دعوة الخصم لتقديم دفوعه في الأصل بعد تجاوز الدفع بعدم الاختصاص قبل البت في الموضوع

    Jurisprudence J P 2830/2006 7 décembre 2006

    إذا تجاوزت محكمة الاستئناف دفعا بعدم الاختصاص واعترفت باختصاصها، تعيّن عليها إعلام الأطراف بذلك وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومؤيّداتهم في الأصل قبل البت في الموضوع، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.