Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56012.2017 بتاريخ 05/12/2018 : نقض الحكم لعدم ردّ المحكمة على دفع جوهري مؤثر

J P 56012.2017/20185 décembre 2018

Principe juridique

  1. قبول المؤجر للإحالة على المرتب لا ينقل صفة المدين عن المحيل لفائدة الدائن، وإنما تبقى المديونية قائمة في ذمة المدين الأصلي وتظل الخصومة ضده مستوفية لشرط الصفة.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بمطاعن قانونية لم تثر أمام محكمة الموضوع متى كانت أسبابا جديدة غير متصلة بالنظام العام.
  3. يكون الحكم معرضا للنقض إذا أغفلت المحكمة مناقشة دفع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الفصل في النزاع ولم ترد عليه بتعليل يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.