Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69880 بتاريخ 26/11/2024 : عدم جواز إدخال وارث لأول مرة في الطور الاستئنافي إذا كان ذلك يحرم الدخيل من مبدأ التقاضي على درجتين

قرار تعقيبي عدد 69880 بتاريخ 26/11/2024 : عدم جواز إدخال وارث في طور الاستئناف إذا كان حضوره ضروريا لتقدير النزاع

J P 69880/202426 novembre 2024

Principe juridique

  1. للمحكمة بمقتضى الفصل 225 م م م ت سلطة تقديرية في الإذن بإدخال من ترى ضرورة إدخاله في النزاع، غير أن ممارسة هذه السلطة تظل مقيدة باحترام مبدأ التقاضي على درجتين.
  2. لا يجوز الإذن بإدخال من لم يكن طرفا في الطور الابتدائي أمام محكمة الاستئناف متى كان من شأن ذلك حرمانه من درجة من درجات التقاضي.
  3. إذا كان النزاع يقتضي حضور جميع من لهم مصلحة موروثة لتقدير موضوع الدعوى، فإن توجيه القيام ضد بعضهم دون البعض الآخر لا يصحح بمجرد توفر الصفة في جانب رافع الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 19 و 225 م م م ت-الفصول 354 و 355 و 365 م إ ع-الفصل 206 م أش-الفصل 85 من م ا ش-الفصل 225 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.