Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2830 بتاريخ 07/12/2006 : وجوب دعوة الخصم لتقديم دفوعه في الأصل بعد تجاوز الدفع بعدم الاختصاص قبل البت في الموضوع

J P 2830/20067 décembre 2006

Principe juridique

  1. إذا تجاوزت محكمة الاستئناف دفعا بعدم الاختصاص واعترفت باختصاصها، تعيّن عليها إعلام الأطراف بذلك وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومؤيّداتهم في الأصل قبل البت في الموضوع، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.
  2. افتتاح التركة يحدَّد بآخر مقر للمتوفّى لا بمكان الوفاة ولا بجنسيته، غير أن اختصاص المحاكم التونسية في الدعاوى المتعلقة بالتركة يظل مقيدا بموضوعها ولا يمتد إلى الدعاوى العقدية لمجرد تأثيرها في المخلف.
  3. الطعن بإبطال تصرفات المورث الصادرة في مرض الموت يبقى في أصله منازعة في الالتزامات والعقود ولا يندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بالتركة إلا إذا تعلّق بتصرف مضاف لما بعد الموت كالوصية وفق تكييف قانون القاضي.
  4. لا يجوز للمحكمة إسناد تطبيق القانون التونسي بمجرد تعذر إثبات القانون الأجنبي دون سلوك منهج التكييف ثم إعمال قاعدة الإسناد وتحديد القانون الواجب التطبيق، لأن قواعد تنازع القوانين ملزمة ويؤدي خرقها إلى نقض الحكم في الفروع التي بُنيت عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.