Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78422 بتاريخ 23/09/2025 : اعتماد محضر البحث الجزائي كحجة رسمية ما لم يطعن فيه بالزور
قرار تعقيبي عدد 78422 بتاريخ 23/09/2025 : محضر البحث الجزائي حجة رسمية لا يجوز إهدارها لمجرد تضارب غير جوهري في التصريحات
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة ليس سلطة تحكمية، بل يقتضي تعليلا منطقيا مستساغا له أصل ثابت بالملف مع استقراء جميع العناصر المثبتة والنافية وبيان أسباب ترجيح بعضها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- مجرد التضارب في بعض تفاصيل التصريحات حول صورة الواقعة مع غياب الشهود وعدم استيفاء بعض البيانات الشكلية بمحضر البحث لا يكفي لطرح أصل الواقعة متى كانت القرائن والأصل القانوني يرجحان الصحة وسلامة النية إلى أن يثبت خلاف ذلك.
- محضر البحث الجزائي يعد من الحجج الرسمية المعتمدة قانونا ولا يجوز إهدار ما تضمنه إلا بالطعن فيه بالزور أو بإثبات زيفه، فإذا تضمن تصادقا على أصل الواقعة وانحصر الخلاف في تفاصيلها فإن استنتاج عدم حصولها يكون قصورا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 121 و126 و133 و134 و136 من مجلّة التأمين autres décisions
- الفصل 440 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 154 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الأمر عدد 1224 لسنة 2006 autres décisions
- الفصلين 559 و558 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.