Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37961.2021 بتاريخ 09/05/2022 : وجوب تعهد محكمة التسجيل الإجباري بالدفع الجدي ببطلان سند التملك قبل ترتيب آثار التسجيل
Principe juridique
- إغفال محكمة التسجيل الإجباري التعهد بدفع جدي يتعلق ببطلان سند التملك المؤسس عليه مطلب التسجيل وعدم إبداء رأي صريح فيه يعيب حكمها بعيب قصور التعليل الموجب للنقض.
- لا يستقيم القضاء بتسجيل الملكية على أساس الشراء متى ثبت وجود حكم قضائي يقضي بإبطال عقد البيع المحتج به كسند تملك، ما لم تتحقق المحكمة من مدى تأثير ذلك الحكم ومن تسلسل انجرار الملكية على ضوء النصوص المنظمة للعمليات العقارية.
- يعد تحريفا للوقائع تأسيس الحكم على ثبوت الاستحقاق دون البحث في الأساس الذي تمسك به طالب التسجيل نفسه في تملكه، متى كان هذا الأساس محل دفع جوهري يمكن أن يغير وجه القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده م مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 357 وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 357 مكرر من م ح ع autres décisions
- القانون المؤرخ في 04/06/1957 autres décisions
- الفصل 539 من م ا ع autres décisions
- الفصل 440 من م ا ع autres décisions
- امر 04 جوان 1954 autres décisions
- المرسوم عدد 04 لسنة 1977 المؤرخ في 21/09/1977 autres décisions
- الفصل الاول امر 04 جوان 1957 autres décisions
- القانون عدد 38 لسنة 1992 المؤرخ في 27 افريل 1992 autres décisions
- المرسوم عدد 04 لسنة 1977 المؤرخ في 26 اكتوبر 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.