Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37961.2021 بتاريخ 09/05/2022 : وجوب تعهد محكمة التسجيل الإجباري بالدفع الجدي ببطلان سند التملك قبل ترتيب آثار التسجيل

J P 37961.2021/20229 mai 2022

Principe juridique

  1. إغفال محكمة التسجيل الإجباري التعهد بدفع جدي يتعلق ببطلان سند التملك المؤسس عليه مطلب التسجيل وعدم إبداء رأي صريح فيه يعيب حكمها بعيب قصور التعليل الموجب للنقض.
  2. لا يستقيم القضاء بتسجيل الملكية على أساس الشراء متى ثبت وجود حكم قضائي يقضي بإبطال عقد البيع المحتج به كسند تملك، ما لم تتحقق المحكمة من مدى تأثير ذلك الحكم ومن تسلسل انجرار الملكية على ضوء النصوص المنظمة للعمليات العقارية.
  3. يعد تحريفا للوقائع تأسيس الحكم على ثبوت الاستحقاق دون البحث في الأساس الذي تمسك به طالب التسجيل نفسه في تملكه، متى كان هذا الأساس محل دفع جوهري يمكن أن يغير وجه القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.