Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63510 بتاريخ 29/12/2023 : يتعين على المحكمة قبل تطبيق الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 التثبت من شمول المنطقة بقرار فتح المسح وتحديد صبغة العقار

J P 63510/202329 décembre 2023

Principe juridique

  1. يثار الدفع بمرجع النظر الحكمي في كل طور من أطوار القضية، ويلزم المحكمة أن تبت فيه صراحة متى تمسك به أحد الأطراف.
  2. ينتقل النظر في النزاعات الحوزية أو الاستحقاقية المتعلقة بعقار فلاحي مشمول بمنطقة مسح عقاري إلى لجنة المسح بعد نشر القرار القاضي بفتح عمليات المسح، وتتعين إحالة النزاع إليها متى كانت الدعوى ما تزال منشورة أمام محاكم الحق العام عند النشر.
  3. لا يتحقق تطبيق مقتضيات المسح العقاري الإجباري إلا بعد التثبت من شمول قرار فتح عمليات المسح للمنطقة الكائن بها محل النزاع وتحديد صبغة العقار، ويؤدي إغفال ذلك إلى فساد التعليل بما يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المتعلق بالمسح الإجباري-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 470 من م إ ع-الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي-الفصول 423و580و581 من م إ ع-الفصل 440 من م إ ع-الفصل 17 من م م م ت-الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20/02/164 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.