Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33660.2021 بتاريخ 08/04/2022 : ثبوت وعد البيع بالإقرار يغني عن الإدلاء بكتب الوعد
Principe juridique
- وعد البيع التزام شخصي غير ناقل للملكية فلا يخضع لشكليّة الكتابة المقرّرة لعقود بيع العقارات ولا يترتّب على غياب المحرّر الكتابي بطلانه.
- إذا تعذّر على المدّعي الإدلاء بكتب الوعد بالبيع جاز للمحكمة تأسيس قناعتها على وسائل الإثبات المقبولة قانونا ومنها الإقرار والقرائن والحجة بالكتابة غير الكاملة متى قرّبت احتمال الالتزام المدّعى به.
- إقرار الخصم أمام القضاء بوجود العلاقة التعاقدية وبمضمون الالتزام يعدّ إقرارا حكميا تقوم به الحجّة بين طرفيه ويمنع ردّ الدعوى لمجرّد عدم الإدلاء بالمحرّر الأصلي متى كان وجود الوعد ثابتًا بتصادق الطرفين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من ( م.م.م.ت)-الفصل 175 وما بعده من ( م م م ت)-الفصلين 477 و 478 من م ا ع-الفصلين 428 و 429 وما بعدهما من م ا ع-الفصول 513 وما بعده من م ا ع-الفصل 545 من م ا ع-الفصول 18 وما بعده من م ا ع-581 من نفس المجلة-الفصل 377 من م ح ع-الفصل 581 من المجلة المدنية-الفصل 427 من م ا ع-الفصل 440 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.