Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76014.2024 بتاريخ 05-03-2025 : ضمان الاستحقاق لا يجيز للمشتري إلا إرجاع الثمن أو حطّه دون اعتماد زيادة القيمة
Principe juridique
- لا تتعدى حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني الحالات التي يكون فيها ما ورد بالحكم الجزائي لازما وضروريا لتأسيسه، أما المعطيات غير الأساسية فلا تلزم القاضي المدني عند نظر المسؤولية المدنية.
- لا يخول ضمان الاستحقاق للمشتري إلا استرداد الثمن أو حطّه بحسب أهمية الجزء المستحق، ولا يسوغ التعويض على أساس القيمة المقدرة زمن إجراء الاختبار إذا آل ذلك إلى تحميل البائع زيادة في قيمة المبيع دون سند قانوني.
- إذا تمسك الخصم بدفوع جدية من شأنها أن تؤثر في نتيجة تقدير الخبير لمحل النزاع أو في معيار التسعير المعتمد، تعيّن على المحكمة مناقشتها والرد عليها بتعليل كاف أو اتخاذ وسائل للتحري وإلا وُسم حكمها بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
- تختص محكمة الإحالة بالنظر في المسائل التي لها ارتباط وثيق بموجبات النقض أو تعد نتيجة حتمية عنها، ولا يعدّ ذلك خروجا عن نطاق الإحالة متى تعلق بتنزيل الأثر القانوني للحل الذي انتهت إليه محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م.م.م.ت.-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت.-الفصل 632 م.إ.ع.-الفصل 27 من قانون 2001-الفصل 643 من م.إ.ع.-الفصل 640 من م.إ.ع.-الفصل 101 م.إ.ع.-الفصل 644 من م.إ.ع.-الفصل 639 من م.إ.ع.-الفصل 630 من م.إ.ع.-الفصل 241 من م.إ.ع.-الفصل 7 من م.إ.ج.-الفصل 443 من م.إ.ع.-الفصل 481 و 440 من م.إ.ع.-الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.