Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37961.2021 بتاريخ 09/05/2022 : قصور التعليل عند إهمال الدفع ببطلان سند التملك المؤيد بحكم قضائي
Principe juridique
- يعدّ الحكم مشوبا بمخالفة القانون وقصور التعليل متى أسس قضاءه في مادة التسجيل دون مناقشة دفع جوهري يتعلق ببطلان سند التملك المدلى به والمؤيد بحكم قضائي، لأن إهمال هذا الدفع يحول دون التثبت من سلامة سبب التملك الذي بُني عليه التسجيل.
- لا يكفي التعويل على نتائج الأبحاث الاستقرائية أو الخبرة لإقرار الاستحقاق إذا كان أصل التملك محل طعن جدي بالبطلان، إذ يتعين على المحكمة التحقق من تسلسل انجرار الملكية على ضوء السندات المدلى بها قبل ترتيب آثارها في التسجيل.
- ينطبق نطاق الإعفاء من الرخصة السابقة للعقد على العمليات العقارية بين الأشخاص التونسيين وفق النصوص المنظمة لها، غير أن تطبيقه على عمليات سابقة يظل مشروطا بألا تكون قد صدرت بشأنها أحكام أحرزت قوة ما تصل به القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده م مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 357 وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 357 مكرر من م ح ع autres décisions
- القانون المؤرخ في 04/06/1957 autres décisions
- الفصل 539 من م ا ع autres décisions
- الفصل 440 من م ا ع autres décisions
- المرسوم عدد 04 لسنة 1977 المؤرخ في 21/09/1977 autres décisions
- امر 04 جوان 1957 autres décisions
- القانون عدد 38 لسنة 1992 المؤرخ في 27 افريل 1992 autres décisions
- المرسوم عدد 04 لسنة 1977 المؤرخ في 26 اكتوبر 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.